responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 15

يعين بالمرة والمرتين [١]. ولو قدَّر المدة والعمل على وجه التطبيق [٢] , فان علم سعة الزمان له صح , وإن علم عدمها بطل , وإن احتمل الأمران ففيه قولان.

______________________________________________________

إذا كان الإطلاق لا يقتضي التعجيل , لقيام القرينة على عدمه , لزم ذكر المدة بالمعنى المذكور.

[١] هذا في غير ضراب الماشية , فإنه يقدر بالزمان.

[٢] التقدير بالمدة مع العمل يكون : تارة : على نحو الظرفية , مثل : أن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم. وأخرى : على نحو التطبيق وعلى الثاني : تارة : يكون التطبيق ملحوظاً عنواناً لموضوع الإجارة , وأخرى : يكون شرطاً. فان علمت القدرة , فلا إشكال في الصحة في الجميع. وإن علم عدمها , فلا إشكال في الفساد في الجميع. ومع الاحتمال اختار في الجواهر الصحة في الجميع , لأن القدر المعلوم خروجه عن عموم الصحة صورة العلم بالعجز , فلا يشمل صورة احتماله. ونزَّل القول بالبطلان في فرض التقدير على نحو التطبيق على صورة غلبة عدم حصوله. واستوضح البطلان حينئذ , إلا مع اعتبار التطبيق على نحو الشرطية لا العنوانية. فإن احتمال الإمكان حينئذ كاف في الصحة , فلو لم يتفق كان له خيار تخلف الشرط.

والتحقيق : ابتناء الصحة والبطلان ـ في جميع الصور ـ على عموم النهي عن الغرر للإجارة وعدمه. فعلى الأول : لا يصح مع الجهل , إلا أن تجري العادة بحصوله. وعلى الثاني : يصح , إلا أن تجري العادة بعدم حصوله , بحيث يكون ملحقاً بالمتعذر الذي تكون المعاملة عليه سفهاً. وقد تقدم في الشرط الثاني الإشكال في الأول , فراجع. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الجواهر مع أنه لا يخلو في نفسه من‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست