الظاهر. وثالث : بمن يذكر أمراً خفياً بحسب الظاهر. ورابع : وهو من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر , أو يذكر أمراً خفياً بحسب الظاهر. وخامس : وهو من يكون في مقام إثبات قضية على غيره. وربما ذكر غير ذلك , والظاهر أن الاختلاف المذكور ليس اختلافا في المفهوم , بل هو اختلاف في مقام بيان المفهوم مساهلة منهم في التحديد , إذ لا يظن من أحد من هؤلاء المفسرين الالتزام بما يلزم التعريف الذي ذكر من اللوازم.
والمتعين تعريفه بمن كان قوله يخالف الحجة التي يرجع إليها في تعيين الوظيفة الشرعية , أمارة كانت أو أصلاً. وكأن وجه تسميته بالمدعي في النصوص المتضمنة : « البينة على المدعي , واليمين على المدعى عليه » ـ وكذا في اللغة والعرف ـ : أن المدعي اسم فاعل : « ادعى » , وهو افتعال من الدعاء الذي هو الطلب بالقول ونحوه , وطلب الشيء إنما يصح إذا لم يكن حاضراً عند الطالب , فكأن الشيء الذي قامت عليه الحجة حاضر لدى الشخص , فلا مجال لطلبه , ولا معنى لدعائه وادعائه , والشيء الذي لم تقم عليه الحجة غير حاضر لديه , فيصح دعاؤه وادعاؤه. هذا هو المفهوم منه لغة وعرفاً.
ثمَّ إن المراد من كون قوله مخالفاً للحجة : أنه مخالف للحجة التي يلزم الرجوع إليها في نفس الدعوى لو لا المعارضة , فلو كان كل منهما قوله مخالفاً للحجة في مورد الدعوى , لكنها كانت معارضة بالحجة الجارية في مورد دعوى خصمه , فهما متداعيان , وإن كان مقتضى العلم الإجمالي بكذب إحدى الدعويين بطلان الأصلين معاً , لكن ذلك لا يقدح في صدق المدعي , ويكونان بذلك متداعيين.
وعلى هذا فثبوت الإجارة لما كان على خلاف الأصل العملي , كان المخبر عنه مدعياً , والمنكر له مدعى عليه. وهذا مما لا إشكال فيه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 157