responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 156

فصل في التنازع‌

( مسألة ١ ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين [١] , فان كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي.

______________________________________________________

فصل في التنازع‌

[١] كما في جملة من الكتب. وفي مفتاح الكرامة : « طفحت بذلك عباراتهم ـ خصوصاً المتأخرين ـ من غير خلاف , إلا من المهذب والخلاف ». ثمَّ نقل عن الأول قوله : « إذا سكن دار غيره فقال الساكن : سكنت بغير أجرة , وقال المالك : استأجرتها , كان القول قول صاحبها مع يمينه » : ونقل عن الخلاف قوله : « إذا زرع أرض غيره فقال الزراع : أعرتنيها , وقال رب. الأرض : أكريتكها , حكم بالقرعة ».

أقول : ظاهر الخلاف أن فرضه من قبيل المسألة الآتية , لا من قبيل هذه المسألة التي كان النزاع فيها للاختلاف بينهما في الإجارة وعدمها , على أن يكون المتصرف معترفاً بعدم بذل المالك للمنفعة على وجه المجانية. ولعل كلام المهذب وارد في إثبات أصل الاستحقاق للأجرة والعوض , لا في إثبات الأجرة المسماة , وإلا فلا وجه له ظاهر , إذ لا ريب في كون المالك المدعي للإجارة مدعياً , فيكون عليه البينة , لا أنه يسمع قوله بيمينه.

وتوضيح ذلك : أنه وان اختلفت كلماتهم في تفسير المدعي , فبعضهم فسره : بمن لو ترك الخصومة لترك. وآخر : بمن يدعي خلاف الأصل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست