اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 134
( مسألة ١٣ ) : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية [١] , كالصلوات الخمس , والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم , وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه , والقدر الواجب من تعليم القرآن , كالحمد وسورة منه , وكالقضاء والفتوى , ونحو ذلك. ولا يجوز الإجارة على الأذان [٢]. نعم لا بأس بارتزاق القاضي , والمفتي والمؤذن من بيت المال. ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن [٣] , ما عدا المقدار الواجب , ونحو ذلك.
تقع على ما هو مقصود لغيره فيها وإن كان عيناً , ويكون باب بيع الثمار من قبيل إجارة الأشجار , فيناسب ذكره في باب الإجارة. ولأجل ما ذكرنا صح أن يضاف الأجر إلى ذي المنفعة , فيقال : أجر الأجير , وأجرة الدار , وأمثال ذلك , لكون المنفعة قائمة بالعين المستأجرة. ولو كانت المنفعة عيناً لم يحسن ذلك.
ومثلها دعوى : أن المنفعة الملحوظة في إجارة الشجر ليست الثمر بل الانتفاع بالثمر , وهو من قبيل المعنى لا العين. وجه الاندفاع : أن الانتفاع بالثمرة ليس منفعة للشجر , بل للثمر نفسه , فلا يرتبط بإجارة الشجر.
[١] قد تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح , وقد تقدم في مبحث القراءة في الصلاة الوجوه المستدل بها على المنع , والمناقشة فيها , وأن العمدة في دعوى المنع : اليقين بوجوب حصولها مجاناً. فراجع.
[٢] تقدم الكلام فيه في مبحث الأذان , فراجع.
[٣] تقتضي ذلك عمومات الصحة , بعد أن كان التعليم موضوع الأغراض العقلائية , بل هو من أفضلها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 134