responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 134

( مسألة ١٣ ) : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية [١] , كالصلوات الخمس , والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم , وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه , والقدر الواجب من تعليم القرآن , كالحمد وسورة منه , وكالقضاء والفتوى , ونحو ذلك. ولا يجوز الإجارة على الأذان [٢]. نعم لا بأس بارتزاق القاضي , والمفتي والمؤذن من بيت المال. ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن [٣] , ما عدا المقدار الواجب , ونحو ذلك.

______________________________________________________

تقع على ما هو مقصود لغيره فيها وإن كان عيناً , ويكون باب بيع الثمار من قبيل إجارة الأشجار , فيناسب ذكره في باب الإجارة. ولأجل ما ذكرنا صح أن يضاف الأجر إلى ذي المنفعة , فيقال : أجر الأجير , وأجرة الدار , وأمثال ذلك , لكون المنفعة قائمة بالعين المستأجرة. ولو كانت المنفعة عيناً لم يحسن ذلك.

ومثلها دعوى : أن المنفعة الملحوظة في إجارة الشجر ليست الثمر بل الانتفاع بالثمر , وهو من قبيل المعنى لا العين. وجه الاندفاع : أن الانتفاع بالثمرة ليس منفعة للشجر , بل للثمر نفسه , فلا يرتبط بإجارة الشجر.

[١] قد تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح , وقد تقدم في مبحث القراءة في الصلاة الوجوه المستدل بها على المنع , والمناقشة فيها , وأن العمدة في دعوى المنع : اليقين بوجوب حصولها مجاناً. فراجع.

[٢] تقدم الكلام فيه في مبحث الأذان , فراجع.

[٣] تقتضي ذلك عمومات الصحة , بعد أن كان التعليم موضوع الأغراض العقلائية , بل هو من أفضلها.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست