responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 133

فم الولد من دون مباشرتها لذلك. فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات , لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان , وهو خلاف وضع الإجارة , لا وجه له [١].

______________________________________________________

المرأة نحو منفعة لها خصوصية زائدة على الانتفاع باللبن , فان انتفاع الطفل باللبن حين ما يوضع في كأس ويشرب غير انتفاعه به حين ما يشرب بنحو الارتضاع , ولذا كان الأول غير محرم والثاني محرماً للنكاح. وكأن ما ذكرناه في كتاب ( نهج الفقاهة ) من عدم صحة إجارة المرأة للرضاع , ناشئ عن غض النظر عن ذلك , كما قد يتفق كون المقصود مجرد الانتفاع باللبن ولو بالشرب من كأس لا خصوص الارتضاع من الثدي.

[١] بل له وجه ظاهر , لأن الإجارة عرفاً ـ كما عرفت في أول الكتاب ـ وإن كانت واقعة على العين , لكن في حاقها المعاوضة على المنفعة , فتكون الأجرة في مقابل المنفعة , واللبن والماء والثمر في الموارد المذكورة أعيان لا منافع , فلا تكون المعاوضة عليها من قبيل الإجارة.

ودعوى : أنها وإن كانت أعياناً لكنها بالإضافة إلى الأعيان التي وقعت عليها الإجارة منافع , فإن منفعة الشاة لبنها , ومنفعة الشجرة ثمرها , ومنفعة البئر ماؤها , فالأمور المذكورة أعيان في أنفسها ومنافع لغيرها , فلا مانع من إيقاع الإجارة على أصلها بلحاظها.

مندفعة : بأن المنفعة الملحوظة في المعاوضة في الإجارة يراد بها ما هو مقابل العين , فإنهم ذكروا : أن البيع تمليك الأعيان , والإجارة تمليك المنافع , فالمنافع يراد بها ما يقابل العين , فلا تنطبق على العين , والا لجازت إجارة الشاة بلحاظ سخلها , والجارية بلحاظ ولدها , والبذر بلحاظ الزرع. وكذا في جميع موارد التوالد. فيكون الفرق بين البيع والإجارة : أن البيع يقع على ما هو مقصود بنفسه في المعاوضة , والإجارة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست