من مقبولة ابن حنظلة. وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الدين والعين , بل لعل ظاهر ما في صدرها من فرض التنازع في الدين أو الميراث ذلك , إذ حمل الميراث على ما كان دينا بعيد جداً. وعلى هذا فالتحريم المذكور من قبيل التحريم بالعنوان الثانوي , فيحرم التصرف فيه , كما يحرم التصرف في المغصوب. وحملها على مجرد العقاب في الأخذ ـ وان جاز التصرف في المأخوذ ـ خلاف الظاهر بلا موجب له. واستبعاد ذلك لا يجدي في رفع اليد عن ظاهر الدليل. نعم مورد الرواية المأخوذ بحكم السلطان والقضاة , فلا يعم المأخوذ بحكم غيرهم من فاقدي شرائط القضاء. اللهم إلا أن يستفاد العموم من التعليل بقوله (ع) : « لأنه أخذه بحكم الطاغوت ... » إذ الظاهر شمول الطاغوت لكل متصد للقضاء المحرم. فتأمل جيداً.
هذا وقد يتوهم معارضة المقبولة بخبر ابن فضال في تفسير قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ )[١] فكتب (ع) اليه بخطه : « الحكام القضاة » قال : « ثمَّ كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي , فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم به إذا كان قد علم أنه ظالم » [٢]. ويدفعه ـ مع أن الخبر وارد في تفسير الآية الشريفة , لا في بيان موضوع الحرمة مطلقاً , واعتبار الظلم في صدق الباطل لا ينافي عدم اعتباره في صدق الحرمة ولو بعنوان آخر ـ : أنه لا يظهر منه أن المراد من القضاة قضاة الجور , فيمكن حمله على قضاة العدل ولو من جهة الجمع العرفي بينه وبين المقبولة.
[١] فإنه يجوز , كما عن جماعة منهم الشهيدان في الحواشي والمسالك.