responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 71

وحكمه ليس بنافذ. ولا يجوز الترافع اليه [١]. ولا الشهادة عنده [٢]. والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وان كان الآخذ محقاً [٣].

______________________________________________________

أو شقي » [١]. ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « اتقوا الحكومة , فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء , العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي » [٢].

[١] وفي المسالك : « إن ذلك كبيرة عندنا ». ويقتضيه ما دل على حرمة الإعانة على الإثم [٣] , وما دل على حرمة الأمر بالمنكر ‌[٤] , وفي مقبولة ابن حنظلة الواردة في التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة قال (ع) : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل , فإنما تحاكم إلى الطاغوت , وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتاً وان كان حقاً ثابتاً له , لأنه أخذه بحكم الطاغوت , وقد أمر الله تعالى أن يكفر به ... » [٥] ‌, ونحوها غيرها.

[٢] بلا إشكال ظاهر , لأنها معاونة على الإثم إذا كانت بقصد فصل الخصومة , وإلا ففي صدق المعاونة على الإثم إشكال , بل لا يبعد عدم الصدق. وحينئذ يشكل تحريمها , إلا من باب الأمر بالمعروف , على تقدير اجتماع شرائطه.

[٣] كما هو المعروف والمدعى عليه الإجماع. ويقتضيه صريح ما تقدم‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب صفات القاضي حديث : ٣.

[٣] قال تعالى ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) ـ المائدة : ٢ ـ ووردت به أحاديث كثيرة ارجع الى بعضها في الوسائل باب : ٨٠ من أبواب جهاد النفس , وباب : ٧١ , ٧٢ من أبواب مقدمات التجارة.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ١١ , ١٢ , ١٤.

[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست