responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 559

لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس , فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب. وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به [١] وله ثبات واستقرار , فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها. ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس [٢]. نعم يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده [٣]. ولا يختص العفو بما في محل الجرح , فلو تعدى عن البدن الى اللباس أو الى أطراف المحل كان معفواً. لكن بالمقدار المتعارف في مثل‌

______________________________________________________

فرقا بين التعليل بمثل : « لأنه كذا » وبين قوله : « فإنه كذا » , وان الأول ظاهر في انتفاء الحكم بانتفائه , دون الثاني. فتأمل جيدا.

[١] لقصور الإطلاقات عن شمول غيره. لكن التعليل في الموثق لا قصور فيه فإجراء الحكم فيه في محله.

[٢] لإطلاق الأدلة.

[٣] كما عن بعض , اقتصاراً على المتيقن من النصوص. وللانصراف إلى المتعارف. ولمفهوم رواية ابن مسلم المروية في المستطرفات. وللتعليل في موثق سماعة‌. ويشكل : بأن الأول إنما يجوز إذا لم يكن إطلاق يقتضي العموم , وإلا تعين العمل عليه. والانصراف المعتد به ممنوع , ولو بني عليه لوجب الاقتصار على المتعارف في الجرح , وفي سببه , وفي علاجه , وفي منعه عن التنجيس , وغير ذلك من الجهات المتعارفة , ولم يلتزم به المصنف [ ره ] ولا غيره في بعضها. ومفهوم الوصف غير ثابت , ولا سيما في مثل المقام مما أمكن أن يكون مسوقاً لتنقيح الموضوع. والتعليل لو دل فإنما يدل على انتفاء العفو إذا لم يلزم تكرار الغسل من عدم العفو في مورده , وهو فرض الاضطرار إلى سراية الدم , ولا يقتضي المنع عن السراية , ولذا لم يجب المنع عن التنجيس , فلو قال : « الخمر حرام لأنها مسكرة » ‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست