responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 558

نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية [١] , فان كان مما‌

______________________________________________________

قريباً أن يكون المراد من السيلان في كلام جماعة ما يقابل الانقطاع للبرء , عملا بإطلاق غير واحد من النصوص , كرواية أبي بصير المتقدمة‌ , وصحيح ليث المرادي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا , وثيابه بمنزلة جلده. فقال (ع) : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شي‌ء عليه » [١]. وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي. فقال (ع) : دعه فلا يضرك أن لا تغسله » [٢]. وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال (ع) : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » [٣].

[١] كأنه للتعليل المتقدم في موثق سماعة‌. لكن ظاهره كون المحذور الموجب للعفو تكرار الغسل في كل ساعة , فإن أريد من المشقة النوعية هذا المعنى فهو , ويكون المدار في العفو وعدمه لزوم التكرار وعدمه , وإلا فلا دليل عليه.

ثمَّ إن وجه توقف المصنف [ ره ] عن الجزم باعتبار المشقة بالمعنى المذكور احتمال أن يكون التعليل المذكور من قبيل الحكمة. لكنه خلاف الظاهر. أو احتمال كونه تعليلا لخصوص الحكم في مورد السؤال , فلا ينافي ثبوته في غيره لوجه آخر. وهذا غير بعيد في أمثاله مما كان ظاهرا في تطبيق الكبرى على المورد , لا تعليل حكمه. وقد ذكرنا في مبحث قضاء المغمى عليه‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست