لإطلاق جملة من النصوص الآتية. وخصوص ما رواه محمد الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره. قال (ع) : يصلي فيه إذا اضطر اليه » [١] , بناء على حمل الضرورة فيه على ما نحن فيه.
[١] على المشهور شهرة عظيمة. وعن الشيخ وابن الجنيد وجوب الإعادة وربما حكي عن جمع. لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب , ولا تحل الصلاة فيه , وليس يجد ماء يغسله , كيف يصنع؟ قال (ع) : يتيمم ويصلي , فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » [٢]. وخلو النصوص الآمرة بالصلاة فيه[٣] عن الأمر بالإعادة لا يصلح قرينة على حمله على الاستحباب. كما أن إعراض المشهور عنه لا يوجب سقوطه عن الحجية , لإمكان كونه لبنائهم على تعارض النصوص في الباب , ووجوب ترجيح غيره عليه. نعم لا يظهر منه كون الإعادة لأجل الصلاة في النجاسة , أو لأجل التيمم الذي قد أمر في جملة من النصوص[٤] بالإعادة من أجله , المحمولة على الاستحباب , حسب ما يأتي في محله , فلعل ذلك موجب لحمله على الاستحباب لذلك , بقرينة خلو النصوص عن الأمر بالإعادة. فتأمل.
ثمَّ إن عدم وجوب الإعادة مبني على مشروعية البدار لذوي الأعذار كما يقتضيه إطلاق دليل البدلية , لصدق عدم القدرة على الطبيعة المطلقة مع