responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 542

تبين أنه مما لا يجوز , فجميع هذه من الجهل بالنجاسة [١] لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.

[ مسألة ٣ ] : لو علم بنجاسة شي‌ء , فنسي ولاقاه بالرطوبة , وصلى , ثمَّ تذكر أنه كان نجسا , وأن يده تنجست بملاقاته , فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع , لا النسيان , لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا , والنسيان إنما هو في نجاسة شي‌ء آخر غير ما صلى فيه. نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى , كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله [٢].

[ مسألة ٤ ] : إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه [٣] ,

______________________________________________________

[١] لأن موضوع النصوص النجاسة التي يجب إزالتها على تقدير العلم وهي مما لم تعلم في الأمثلة المذكورة. لكن قال في كشف الغطاء : « وفي إلحاق الجهل بموضوع العفو ـ لزعم القلة فيما يعفى عن قليله , أو زعم أنه مما يعفى عن قليله , أو مما يعفى عن أصله , أو يعفى عن محله , أو عن أهله , كالمربية , أو لزعم اضطراره , أو لزعم أنه من بول الطفل مع الإتيان بالصب عليه , أو في تغذيته كذلك ـ أو الجهل بالمحصورية ـ بزعم أنه من غير المحصور , أو أنه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبراءين ـ إشكال. ويقوى الإفساد , عملا بأصل بقاء شغل الذمة ». ويظهر ضعفه مما عرفت من عموم أدلة العفو , فلا مجال لقاعدة الاشتغال.

[٢] بناء على اشتراط طهارة محال الوضوء والغسل في صحتهما , وسيأتي إن شاء الله تعالى.

[٣] بلا خلاف ولا إشكال , بل قولا واحداً , كما في الجواهر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست