اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 520
للتكليف بصرف المال [١]. وكذا لو ألقاه في البالوعة فان مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه , لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي [٢]. ويحتمل ضمان المسبب , كما قيل , بل قيل باختصاص الوجوب به , ويجبره الحاكم عليه لو امتنع , أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[ مسألة ٢٩ ] : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال [٣] ,
التخصيص بهذه الصورة غير ظاهر , فان المصحف لو كان لغير من نجسه أمكن أيضاً أن يكون ضامناً للمال المبذول من غيره , مقدمة للتطهير , بناء على الضمان بالتسبيب. وكذا الاشكال لو كان أصل العبارة : « إذا كان لغيره » فإنه ـ بناء على الضمان بالتسبيب ـ يكون المنجس ضامناً للمال المذكور وان كان المصحف لنفس المنجس. اللهم إلا أن يكون الضمير في « كان » راجعاً الى المال لا المصحف.
[١] لأن ذلك لا يوجب صحة نسبة الإتلاف إليه.
[٢] قد يقال : إن الضرر وإن جاء من قبل التكليف , لكن التكليف إنما جاء من قبل المسبب , فيكون الضرر ناشئاً منه بالواسطة. فالعمدة في عدم الضمان : أن موجب الضمان صحة نسبة الإتلاف , وهو غير حاصل بالنسبة إلى المسبب بعد كون الباذل باذلا باختياره , الموجب لصحة نسبة الإتلاف إليه عرفاً , لا الى المسبب , كما عرفت.
[٣] ينشأ من الإشكال في أهمية وجوب التطهير من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه. بل مقتضى كثرة الاهتمام في بيان الحرمة المستفادة من كثرة الأدلة عليها أنها أهم , فلا يجوز التطهير حينئذ بلا إذن. اللهم إلا أن يقال : إذا كان الاذن واجباً على المالك مقدمة للتطهير , لا دليل
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 520