responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 519

الى أن يضمحل [١].

[ مسألة ٢٧ ] : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره [٢].

[ مسألة ٢٨ ] : وجوب تطهير المصحف كفائي , لا يختص بمن نجسه [٣] ولو استلزم صرف المال وجب , ولا يضمنه من نجسة إذا لم يكن لغيره [٤] وان صار هو السبب‌

______________________________________________________

[١] بل الأقوى , لوجوب دفع الإهانة الزائدة على المقدار الحاصل أولا.

[٢] لم يظهر الفرق بينه وبين ما مضى ويأتي في كون النقص إنما يكون بفعل المباشر بداعي امتثال التكليف , والإتلاف إنما ينسب اليه لا إلى السبب. نعم بينهما فرق من جهة أخرى. وهي أن تنجيس المصحف يوجب نقصان ماليته غالباً , بلحاظ وجوب تطهيره , فالمضمون ينبغي أن يكون ذلك المقدار من المالية , وان لم يحصل التطهير , والضمان يكون على المسبب. هذا وقد عرفت في المسألة السابعة أن التطهير وان كان موجباً لنقص المسجد , لا يكون مضموناً على المطهر وإن كان هو المباشر , لأنه كان لمصلحة المسجد , وكذا في المقام. فالضمان الذي يكون على المنجس ضمان التفاوت بين قيمته طاهراً وقيمته نجساً يجب تطهيره , بلا ضمان النقص الحاصل به , لا ما بين قيمته طاهراً وقيمته نجساً يجب تطهيره على نحو يضمن النقص الحاصل به. فلاحظ.

[٣] لإطلاق النهي في الآية , ولأن وجوب صيانته عن الهتك لا يختص بمكلف دون آخر , وقد عرفت أن مقتضاهما لا يختص بصورة عدم الحاجة الى المال.

[٤] يعني : إذا لم يكن المصحف لغير من نجسه , بل كان له. لكن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست