اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 512
لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان. وان لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه , بل وجوبه [١]. وكذا إذا استلزم التأخير الى أن يغتسل هتك حرمته.
[ مسألة ١٥ ] : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال [٢]
الحج يصح من قاطع المسافة ولو بنحو الغصب , وانما يجب عقلا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع الأقدس في تحريم الغصب ووجوب الحج. ولو فقد الماء وجبت المبادرة إلى التيمم لغاية يشرع لها , ثمَّ التطهير.
هذا وربما يقال : إن الكون في المسجد لما كان مستحبا في كل آن فاذا لم يمكن الغسل في الآن الأول , لاحتياج إيقاعه إلى زمان أكثر من زمان التيمم , يشرع التيمم لغاية الكون في الآن الأول , وإن كان واجدا للماء , فاذا تيمم وجب عليه الدخول في المسجد وتطهيره , فلا يتوقف جواز التطهير على الغسل بل يجب فيه التيمم إذا كان زمانه أقصر [ وفيه ] : أن مشروعية التيمم في مثل ذلك غير ثابتة , بل معلومة الانتفاء , وإلا لجاز التيمم للجنب , ودخول المساجد مع وجود الماء في خارج المساجد والتمكن من استعماله.
[١] كأنه لأهمية إزالة النجاسة الباقية لو لم تزل بالنسبة إلى المكث. ومثله ما بعده.
[٢] ينشأ من كونها مساجد حقيقية وان سميت عندهم باسم آخر. ومن عدم إطلاق لدليل الحكم , كي يتمسك به لتعميم الحكم لها , لاختصاص الآية الشريفة بالمسجد الحرام , والإجماع على التعدي منه غير ثابت فيما نحن فيه. اللهم إلا أن يقال : إن المسجد الحرام , والمسجد الأقصى , ومسجد الكوفة , ليست من المساجد الحادثة في زمان شريعتنا المقدسة , بل هي قديمة , ولا مجال للتفكيك بينها وبين غيرها من المساجد القديمة المستحدثة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 512