responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 511

[ مسألة ١٤ ] : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد , فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها [١] , وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل [٢].

______________________________________________________

الأصول , ومقتضى الاستصحاب حرمة التنجيس. وأما وجوب التطهير فلما كان استصحابه من الاستصحاب التعليقي , وحجيته محل إشكال ـ كما عرفت في مبحث حرمة العصير الزبيبي ـ فالمرجع فيه أصالة البراءة. لكنه لا يتم فيما لو كانت النجاسة موجودة فيه قبل طروء الخراب , فان استصحاب وجوب التطهير منها تنجيزي. ولا فيما لو كان الخراب قبل البلوغ , فان استصحاب عدم حرمة التنجيس فيه محكم , والانصاف يقتضي تعين الرجوع الى الأصول , إذ لا إطلاق واضح الشمول للمورد , لاختصاص الآية الشريفة بالمسجد الحرام , والعموم لغيره كان بالإجماع والمتيقن من معقده غير المقام.

[١] بلا إشكال فيه في غير المسجدين. أما فيهما فالحكم كما لو توقف التطهير على المكث في غيرهما.

[٢] فان المقام من باب تزاحم حرمة المكث ووجوب الإزالة , والحكم في باب التزاحم لزوم العمل على الأهم لو كان , والتخيير مع التساوي. والظاهر أهمية حرمة المكث بملاحظة أدلة حرمته , لا أقل من احتمال الأهمية الذي هو كالعلم بالأهمية في لزوم الترجيح عقلا , للدوران بين التعيين والتخيير الموجب للاحتياط عقلا , فلا يجوز التطهير وهو جنب. بل تجب عقلا المبادرة إلى الغسل لغاية من غاياته. ثمَّ التطهير. ولا يجب شرعا , لأن التطهير لا يتوقف على الغسل , لإمكان تحقق التطهير من الجنب , وإنما يجب الغسل عقلا من باب لزوم الجمع بين الغرضين. ونظيره وجوب استيجار الراحلة للمستطيع , فان وجوبه ليس غيرياً , لعدم كونه مقدمة للحج , فان‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست