اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 468
للنجس أو المتنجس مائعاً تنجس كله [١] , كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً [٢] , والدهن المائع , ونحوه من المائعات. نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي [٣] , بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل ,
والبالوعة ليست نجسة وان سرت رطوبة الكنيف إليها , وكذا الحال في أمثال ذلك. ويقابل هذه الرطوبة اليبوسة. فلاحظ.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. للنصوص الواردة في الماء القليل الملاقي للنجاسة[١] , وفي المرق الذي وقعت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر[٢]. وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه , فان كان جامداً فألقها وما يليها , وكل ما بقي , وإن كان ذائباً فلا تأكله , واستصبح به. والزيت مثل ذلك » [٣] , ونحوه صحيح الحلبي[٤] وموثق سماعة[٥] , وغيرهما , الموافق ذلك للارتكاز العرفي.
[٢] يعني : ولو كان كثيراً. وقد تقدم التأمل في عموم الحكم للكثير البالغ في الكثرة حداً يمنع من تحقق الاستقذار , مثل البحيرات النفطية التي تكون تحت الأرض. لقصور الأدلة اللفظية عن شمولها. وفي عموم الإجماع على الانفعال لمثله تأمل.
[٣] كما تقدم وجهه في المياه.
[١] تقدم التعرض لها في شرح أوائل فصل الماء الراكد.