اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 467
وإن كان ملاقياً للميتة [١]. لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين. وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية [٢]. ثمَّ إن كان الملاقي
[٢] قال في الجواهر : « والمراد باليابس في المتن وغيره ما يشمل الندي الذي لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته , لعدم حصول وصف التنجيس به ـ كما صرح به العلامة الطباطبائي [ ره ] في منظومته ـ للأصل , وصدق الجاف عليه ـ يعني المذكور في بعض النصوص ـ ومفهوم صحيح البقباق السابق » والعمدة : أن الارتكاز العرفي قرينة على ذلك , فلا يمكن الأخذ بإطلاق اليابس والرطب. ومن ذلك يظهر أن الرطوبة قسمان مسرية وسارية [ فالأولى ] : هي التي يحصل بها التنجيس بالملاقاة , وهي التي يكون لها وجود ممتاز ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرد الملاقاة. ويقابلها الجفاف [ والثانية ] : ما لا تكون كذلك وان انتقلت من أحد المتلاقيين إلى الآخر , كالرطوبة التي تكون في الأرض الندية التي تنتقل الى الفراش الموضوع عليه , ولا يكون لها وجود ممتاز يظهر للعيان بل تكون منبثة في الجسم , فمثل هذه لا تكون منجسة. ومن ذلك يظهر أن جدران المساجد التي تكون مجاورة لمثل الكنيف
__________________
[١] وهي باب : ٢٦ من أبواب النجاسات وصحيح البقباق هو الحديث الثاني , ومصحح ابن مسلم هو الحديث الرابع عشر , من الباب المذكور.
[١] تقدم الكلام فيه في المسألة : ١٠ من فصل النجاسات.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 467