responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 453

______________________________________________________

من الطرفين , فما الوجه في جعله مقابلا له؟ [ قلت ] : ما ذكر ممنوع فان البعد الموجب لخروج الشي‌ء عن محل الابتلاء للمكلف لا يوجب سلب قدرته عليه , لأن المقدور بالواسطة مقدور. ولذا صح التكليف بالحج لأهل الصين , ولا يصح نهيهم عن استعمال الإناء الذي في مكة , إذا لم يكونوا في مقام السفر الى الحج. أما إذا كانوا في مقام السفر الى الحج كان الإناء الذي في مكة محل ابتلائهم , فيصح نهيهم عنه.

هذا وإذا عرفت أن خروج بعض أطراف المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء مانع من تنجيز العلم لذلك المعلوم بالإجمال , يكون الطرف الآخر المعلوم بالإجمال من قبيل الشبهة البدوية , فيتعين الرجوع فيه الى الأصل الموضوعي أو الحكمي.

ثمَّ إنه إذا شك في حصول شرط القدرة أو كونه محل الابتلاء , فإطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك المذكور , لأن منع العجز والخروج عن محل الابتلاء عن التكليف ليس شرعيا بل هو عقلي , فالخطاب الشرعي لا ينفيه ولا يتعرض له بوجه , فمع الشك في المانعين المذكورين ونحوهما , لا مجال للرجوع إلى إطلاق الخطاب. نعم الأصل العقلائي يقتضي الاحتياط حينئذ.

فإن قلت : إذا خرج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء فقد شك في خروج المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء , ويجب الاحتياط حينئذ في الفرد الذي هو محل الابتلاء [ قلت ] : الشك في مثل الفرض ليس موضوعا لأصالة الاحتياط العقلائية المتقدمة , لاختصاصها بصورة الشك البدوي في الخروج عن محل الابتلاء , فلا تشمل مثل الفرض فلاحظ. نعم بناء على أن المرجع الإطلاق يشكل الفرق بين الفرضين. ومثله الكلام مع خروج بعض الأطراف عن القدرة. اللهم إلا أن يقال : الإطلاق حجة عند الشك في أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية , لا في مثل الفرض‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست