responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 358

الشك من جهة احتمال رد النفس , فيحكم بالطهارة , لأصالة عدم الرد [١] وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة , عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف‌.

[ مسألة ٨ ] : إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء‌

______________________________________________________

أن المني , والدم , والبول , والغائط , محكوم بنجاستها مع استمرارها في الباطن انتقلت عن محالها أولا , لكنها لا تؤثر تنجيساً في الباطن ... » ـ يشعر بوجود الخلاف في نجاستها في الداخل. اللهم إلا أن يكون نظره في قوله : « الأقوى » إلى الحكم الأخير.

ويحتمل أن يكون وجه الإشكال في المتن احتمال تبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب. ويحتمل أن يكون وجه الاشكال لزوم الرجوع إلى الأصول الموضوعية , كما سيذكره [ ره ]. وهذا الاحتمال هو الأظهر في العبارة.

[١] لا يخفى أن اشتراط خروج الدم في طهارة الدم المتخلف ليس على حد اشتراط عدم رد النفس. فإن الأول إذا انتفى انتفت طهارة المتخلف بالمرة , بخلاف الثاني , فإنه لو انتفى بقي المتخلف على طهارته , ويكون النجس الدم الراجع لا غير. وعليه إذا شك في نجاسة الدم للشك في تحقق الخروج فالشبهة بدوية , للشك في تحقق شرط الطهارة , فأصالة عدم الخروج محكمة , لأنها أصل سببي موضوعي فيقدم على قاعدة الطهارة , أو استصحاب النجاسة المتقدم , لأنه أصل حكمي مسببي. وإذا شك في نجاسة الدم للشك في تحقق الرد , فقد علم بوجود الدم الطاهر , واحتمل وجود الدم النجس , فالشك في نجاسة دم معين ناشئ من الشك في أنه الدم الطاهر المعلوم , أو النجس المشكوك , وأصالة عدم الرد لا تصلح لتعيين حال الدم المعين إلا بناء على الأصل المثبت , فيتعين الرجوع الى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست