responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 357

المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته , عملا بالاستصحاب [١] , وإن كان لا يخلو عن إشكال [٢]. ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان‌

______________________________________________________

هذا مضافا إلى معارضتها بذيلها المروي في الاستبصار , بل وفي الفقيه ـ كما قيل ـ في ماء شربت منه دجاجة : « إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب , وان لم يعلم أن في منقارها قذراً توضأ منه واشرب » وكما يمكن تخصيص الثانية بغير الدم , يمكن تقييد الأولى بصورة العلم بنجاسة الدم , وحيث لا مرجح يكون الصدر بمنزلة المجمل , والمرجع عموم قاعدة الطهارة. بل لعل تقييد إطلاق الصدر لكونه أحوالياً أولى من تقييد إطلاق الذيل , لكونه افراديا.

[١] كأنه يريد استصحاب النجاسة الثابتة قبل التذكية , إذ الشك يكون في ارتفاع النجاسة بصيرورة الدم من المتخلف.

[٢] لعدم وضوح الدليل على نجاسة الدم الموجود في الجسد قبل التذكية , وكذا نجاسة بقية الأعيان من البول والمني والغائط , كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الأولى من مبحث نجاسة البول. نعم قد يظهر من كلماتهم الإجماع عليها. ولكن الاعتماد عليه مشكل , لاحتمال كون مستنده عدم الفرق في مرتكز العرف بين الخارج والداخل , فيتعدى من مورد الأدلة ـ وهو الخارج ـ إلى الآخر. لكنه غير ظاهر , ولا سيما في مثل الدم الذي هو ما دام في الباطن له نحو من الحياة , وبه قوام الحياة البشرية , وأنه غذاء الجنين في بطن أمه , ولأن البناء على ذلك يستلزم البناء على مطهرية التخلف , وهو مما لا يوافق الارتكاز العرفي , وكذا لا يوافق الارتكاز بناؤهم على عدم نجاسة ما يلاقيه من الداخل , فالارتكاز متدافع , فلا مجال للعمل به. بل ما في كشف الغطاء : ـ من قوله [ ره ] : « والأقوى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست