[١] كما هو المشهور. وعن العلامة والشهيدين وغيرهما [ رض ] سراية نجاستها إلى الملاقي ولو مع اليبوسة. لإطلاق ما دل على نجاسة ملاقيها , الوارد بعضه في ميتة الإنسان , وبعضه في ميتة غيره. مثل التوقيع الوارد في إمام حدثت عليه حادثة , قال (ع) : « ليس على من مسه إلا غسل اليد » [١]. وموثق عمار : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات » [٢]. لكنه يشكل ذلك : بأن اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة عند العرف مما يصلح أن يكون قرينة على صرف الإطلاق , فلا مجال للاعتماد عليه. مضافا إلى موثق ابن بكير « كل شيء يابس ذكي » [٣] الظاهر في الحكومة على إطلاق ما دل على سراية النجاسة مع الجفاف. ولو بني على عدم ظهوره في الحكومة فبينه وبين إطلاقات المقام عموم من وجه , والمرجع في مورد المعارضة ـ وهو صورة الجفاف ـ إلى أصالة الطهارة. ويشير الى ذلك ما في الصحيح الوارد في الثوب الذي يقع على جسد الميت : « فاغسل ما أصاب ثوبك منه » [٤] , وفي الآخر : « يغسل ما أصاب الثوب » [٥]. فان الظاهر من التعبير المذكور لزوم غسل الأثر الحاصل من ملاقاة الثوب للميت , الذي لا يكون إلا مع الرطوبة.