responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 333

[ مسألة ٩ ] : السقط قبل ولوج الروح نجس , وكذا الفرخ في البيض [١].

______________________________________________________

الميت بين ما قبل الغسل وبعده.

[١] اتفاقا , كما عن شرح المفاتيح , وبلا خلاف , كما عن لوامع النراقي. لكن الدليل عليه غير ظاهر , إذ هو إما لأنه ميتة , لأن الموت يقابل الحياة تقابل العدم والملكة , ولا يعتبر في صدقه سبق الحياة. أو لأنه من قبيل القطعة المبانة من الحي , فيشمله دليل نجاستها. أو لأن‌ قوله (ع) : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » [١] يقتضي كونه ميتة بموت أمه , فاذا ثبت نجاسته من الميتة ثبت نجاسته من الحية , لعدم القول بالفصل. أو لأنه قبل ولوج الروح فيه حي بحياة أمة لا بحياة مستقلة. فإذا انفصل عنها صار ميتة , فيلحقه حكمها.

والجميع لا يخلو من نظر. إذ لو سلم كونه ميتة فلا إطلاق لأدلة نجاستها يشمله. والقطعة المبانة مختصة بالجزء , وليس هو منه. وقوله (ع) « ذكاة الجنين ... » لا إطلاق له في موضوع الذكاة , لوروده في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الأم في تحقق ذكاة الجنين , فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح. ولأنه لا يصح تطبيق الحي والميت على كل جزء من أجزاء البدن ولا على مثل الحمل , ولذا لا نقول بنجاسة العضو الميت في حال اتصاله بالبدن , والحكم بنجاسته بعد الانفصال إنما كان للأخبار الخاصة المتضمنة أنه ميتة. ودعوى : الاتفاق وعدم الخلاف المتقدمة من شرح المفاتيح واللوامع. غير ظاهرة , لعدم تعرض الأكثر للحكم المذكور. اللهم إلا أن يستفاد من مذاق الأصحاب. وهو غير بعيد , ويساعده ارتكاز المتشرعة. وبذلك‌


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب الذبائح حديث : ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست