غيره. وفي رواية وهب بن وهب عن علي (ع) : « انه كان لا يرى بأسا أن تطرح في المزارع العذرة » [١]. نعم في رواية تحف العقول [٢] : المنع من جميع التقلبات في النجس. ولعل المراد الانتفاع المحرم , أو ما يدل على عدم المبالاة في الدين كما عن الشيخ الأكبر [ ره ]. والأمر سهل بعد عدم ثبوت الجابر لها. وان حكي عن فخر الدين والمقداد دعوى الإجماع على أصالة حرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً , لكنه غير ظاهر , بل ظاهر كلمات جماعة خلافه. والاستدلال له ببعض الآيات الكريمة والروايات الشريفة أشكل , لقصور الدلالة أو السند. فراجع كلمات شيخنا الأعظم [ ره ] في مكاسبه. جزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير جزاء المحسنين.
[١] لأصالة الطهارة.
[٢] تردد الحيوان بين محلل الأكل ومحرمه [ تارة ] : يكون من جهة الشبهة الحكمية , كأن لا يعلم أن الأرنب محرم الأكل أو محلل الأكل [ وأخرى ] : من جهة الشبهة الموضوعية , كأن لا يعلم أن الحيوان الخارجي شاة أو ذئب. وكل منهما [ تارة ] : يعلم بقبوله للتذكية وطهارته على تقدير وقوعها عليه. [ وأخرى ] : لا يعلم ذلك. فهنا مسائل :
الأولى : في حكم الحيوان المعلوم عنوانه , كالارنب غير المعلوم كونه محلل الأكل أو محرمة , مع العلم بقبوله للتذكية , فنقول : مقتضى استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية عليه إلى ما بعدها هي حرمة أكله , وهو
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 288