وأما الغائط : فالظاهر كونه مالا عرفا ـ غالبا ـ لكثرة الحاجة إليه في الإشعال , والتسميد , ونحوهما من الانتفاعات العامة , فهو من الأموال ولذا جرت السيرة على بذل الأموال الطائلة بإزائه , فلا مانع من بيعه من هذه الجهة , والعمومات الدالة على صحة البيع دالة على صحة بيعه.
[١] أما البول : فالظاهر أنه لا إشكال في عدم جواز بيعه , وقد نفي الخلاف فيه. ويقتضيه النهي عنه في رواية تحف العقول [١]. مضافا الى ما عرفت من عدم كونه مالا عرفا.
وأما الغائط : فنقل الإجماع عليه مستفيض. وتقتضيه رواية تحف العقول , وخبر يعقوب بن شعيب : « ثمن العذرة سحت » [٢]. نعم في رواية محمد بن مضارب عن الصادق (ع) : لا بأس ببيع العذرة » [٣] لكنها مهجورة , مخالفة للإجماع , فيتعين طرحها , أو تأويلها. وجمع بينهما بحملها على عذرة غير الإنسان , أو على بلاد ينتفع بها فيها. لكنه جمع بلا شاهد. وأما الجمع بحمل الأول على الكراهة , فبعيد جداً عن لفظ السحت. مع أنه موقوف على اجتماع شرائط الحجية في الثانية , وقد عرفت خلافه.
[٢] ظاهر جماعة كونه من المسلمات , وفي محكي المبسوط : « سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلب لا يجوز بيعها , ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر , بلا خلاف » , وقريب منه ما عن
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 287