على المبتدأ نحو ترتب المعلول على علته , في مقابل مفاد جميع الجمل الحملية الخالية عن الفاء , فإنها تدل على ترتب الخبر على المبتدأ ترتب العارض على معروضه , ولا تدل الفاء على انحصار العلة بالمبتدإ ليدل على المفهوم كالجملة الشرطية , ولفظ : « يكره » في الثاني أعم من الحرمة. والحصر في الأخير لما لم يمكن الأخذ به , لوجوب تخصيصه بكثير من الافراد , كان الاولى عرفا حمله على الحصر الإضافي , أو حمل البأس المنفي فيه على ما يعم الكراهة.
[١] بلا إشكال ظاهر , بناء على طهارتها كما يأتي إن شاء الله. وإنما تعرض له المصنف [ ره ] لأجل الخلاف في طهارته ونجاسته , وإلا فعلى القول بالطهارة لا خلاف في طهارة سورة.
[٢] على المشهور. لإطلاق نصوص الطهارة المتقدمة ونحوها , الشامل لحال الجلل وغيره. وعن السيد والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤره. واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة. وهو ـ كما ترى ـ ممنوع. مع أنه يختص بملاقي الفم ولا يطرد فيما يلاقي بقية أجزاء الجسم.
[٣] لما تقدم دليلا لما في السرائر.
[٤] فقد ورد في النصوص [١] : أن سؤره شفاء , وفي بعضها : أنه شفاء من سبعين داء , وفي آخر استحباب التبرك به.
[٥] اختاره في الوسائل ويشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قال في كتاب علي (ع) : إن الهر سبع , ولا بأس بسؤره واني لأستحي من الله تعالى أن أدع طعاما لأن الهر أكل
[١] راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب الأشربة المباحة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 271