في دوران نجاسة السؤر مدار نجاسة ذي السؤر , ونحوها صحيح البقباق
[١] فيدلان على الكلية المذكورة. وعن السرائر , نجاسة سؤر ما يمكن التحرز عنه من حيوان الحضر غير المأكول اللحم والطير. وعن المبسوط : المنع من الاستعمال. ولا وجه له ظاهر عدا ما في موثق عمار عن الصادق (ع) : « سئل عما تشرب منه الحمامة , فقال (ع) : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب , فقال (ع) : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ... »
[١] ومرسل الوشاء عنه (ع) : « أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه »
[٢] وموثق سماعة : « هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ قال (ع) : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس »
[٣]. لكن الجميع معارض بمثل خبر معاوية المتقدم. وصحيح أبي العباس : « سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة , والإبل , والحمار , والخيل , والبغال , والوحش , والسباع فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه , فقال (ع) : لا بأس به. حتى انتهيت الى الكلب , فقال : رجس نجس , لا يتوضأ بفضله , واصبب ذلك الماء , واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء »
[٤]. مضافا الى قصور دلالته. إذ الأول جملة خبرية ليس لها مفهوم. واشتمال الخبر على الفاء لا يلقحها بالشرطية , فإن الظاهر أن الفاء في الجملة الخبرية إنما تدل على ترتب الخبر
__________________
[١] وهو صحيح ابي العباس المتقدمة إليه الإشارة , وسيأتي قريباً.