ومثله قوله تعالى ( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ )[١] إذ المراد منه الإيمان الصوري.
وان كان آية النبإ [٢] , فيتوقف الاستدلال بها على ثبوت المفهوم لها , وهو محل الاشكال. مع عدم اعتبار العدد فيها.
وان كان ما ورد في جواز شهادة العبد , والمكاتب , والصبي , بعد البلوغ , والاعمى , والأصم ونحوهم. ففيه : أنه لا إطلاق له من حيث المورد , ولا تعرض فيه لاعتبار العدد والعدالة.
وان كان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة. ففيه : أن بين خبر الثقة وبين البينة عموما من وجه.
وان كان الاستقراء. فثبوته وحجيته معا ممنوعان.
وان كان رواية مسعدة بن صدقة : « كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه , فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة , والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه , أو خدع فبيع قهراً , أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة » [٣]. فالبينة فيها إنما جعلت غاية للحل الذي هو المراد من اسم الإشارة , وكونها حجة على الحرمة لا يقتضي حجيتها على الموضوع , فضلا عن عموم الحجية لما لم يكن مورداً للحل والحرمة من موضوعات سائر الأحكام.
اللهم إلا أن يقال : المراد من قيام البينة بالحرمة أعم من كونها مدلولا مطابقيا وتضمنيا والتزاميا , فاذا شهدت بكون الثوب سرقة فقد