الكر لتحصل الغلبة منه على المتغير , أو على كون التغير بمرتبة ضعيفة تذهب بمجرد اتصال الكر , وإلا فالاتصال يوجب تغير بعض أجزاء الكر الطاهر , فينجس الجميع , بعضه بالتغير , والباقي بالاتصال به , لأنه قليل.
[١] على المشهور. وفي الجواهر : « ينبغي القطع به , بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي وظاهر عبارة الكاتب والشيخ , ولا ريب في ضعفه ». لعموم ما دل على حجية البينة. وخصوص خبر عبد الله ابن سليمان المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق (ع) في الجبن : « كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة » [١]. لكن قد يستشكل في الرواية بضعف السند , واختصاصها بما فيه الميتة , وأنها لا تدل على ثبوت النجاسة , وإنما تدل على ارتفاع الحل وثبوت الحرمة.
وأما العموم فهو وان ادعاه جمع من الأعاظم , وفيهم شيخنا الأعظم ; في رسالة الجماعة , لكنه غير ظاهر. إذ دليله إن كان هو الإجماع المحكي عن النراقي والسيد الأصبهاني [ قدهما ] فهو ينافيه الخلاف في المقام ممن عرفت وغيرهم من متأخري المتأخرين , وكذا الخلاف في مقام آخر.
وان كان قوله (ع) : « فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم » [٢] فالمراد من التصديق فيه التصديق النفسي ولو ببعض مراتبه , لا التعبدي بترتب آثار الواقع شرعا الذي هو محل الكلام. ويشهد بذلك ملاحظة مورده , فان العمل فيه ليس موضوعا لأثر شرعي. هذا مضافا الى أنه لو تمَّ اقتضى حجية خبر المسلم مطلقاً من دون اعتبار العدد والعدالة فيه.
[١] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب الأطعمة المباحة حديث : ٢.