responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 104

وفي مسائل أصول الفقه [١] , ولا في مبادي الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما [٢].

______________________________________________________

الفروع , فإنها ـ لو تمت دلالتها على جوازه في الفروع ـ دلت على جوازه في الأصول بنحو واحد , فليس الموجب للخروج عن عموم الأدلة إلا الإجماع المستفيض النقل. وتمام الكلام في هذا المقام موكول الى محله , كالكلام في وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل ـ كما هو المنسوب الى جمع ـ وعدم وجوبه ـ كما نسب الى آخرين ـ وحرمته ـ كما نسب الى غيرهم ـ وان كان الأظهر الأول مع خوف الضلال بدون النظر , والأخير مع خوف الضلال به , والثاني مع الأمن من الضلال على تقدير كل من النظر وعدمه فراجع وتأمل.

[١] لخروجها عن محل الابتلاء للعوام المقلدين , فلو فرض كونها محلا للابتلاء ـ ولو بتوسط النذر ونحوه ـ لم يكن مانع من عموم أدلة التقليد لها. ولذا جزم المصنف ـ ; ـ في صدر المسألة السادسة والأربعين : بأنه يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم وفي المسألة الخامسة عشرة بوجوب رجوع العامي إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه , ويظهر منه ـ 1 ـ ومن غيره كونهما من المسائل الأصولية , وان كان التحقيق أنهما من المسائل الفرعية , لا من الأصولية , لعدم وقوعهما في طريق استنباط الاحكام كما أشرنا الى ذلك آنفا.

[٢] هذا يتم في ما يقع في طريق استنباط الحكم الكلي , أما ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلي وتشخيص موضوع الامتثال ـ مثل كثير من مسائل النحو والصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة والذكر , والأذان , والإقامة وصيغ العقود , والإيقاعات , مثل مسائل الإدغام , والمد والوقف على الساكن والتحريك في الدرج , وغير ذلك من المسائل الموقوفة على نظر‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست