responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 55

ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجاء السالفة ، الدالّة على جواز بيع آثار التصرّف دون رقبة الأرض.

وهذا كلام واضح السبيل ، ووجهه من حيث المعنى أن التصرّف في المفتوحة عنوة إنّما يكون بإذن الإمام عليه‌السلام وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها.

وعبارة شيخنا في « الدروس » [١] أيضاً ترشد إلى ذلك حيث قال :

« ولا يجوز التصرّف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام عليه‌السلام ، سواء كان بالبيع أو بالوقف أو غيرهما ، نعم في حالة الغيبة ينفذ ذلك ».

وأطلق في « المبسوط » أن التصرّف فيها لا ينفذ ، أيّ : لم يقيد بحال ظهور الإمام عليه‌السلام أو عدمه. ثمّ قال :

وقال ابن إدريس : « إنّما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض ».

ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضاً أطلق جواز التصرّف في مقابل إطلاق « الشيخ » رحمه‌الله عدم جوازه. والصواب : التقييد بحال الغيبة ، فينفذ ، وعدمه بعدمه ، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى.

المقدمة الثالثة

في بيان أرض الأنفال وحكمها :

الأنفال جمع نفل بسكون الفاء وفتحها وهو : الزيادة ومنه : النافلة. والمراد به هنا : كلّ ما يخصّ الإمام عليه‌السلام وقد كانت الأنفال لرسول الله صلى


[١] أنظر حقل الجهاد / ص ١٦٣.

اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست