الله عليه وآله في
حياته ، وهي بعده
للامام القائم مقامه صلىاللهعليهوآله .
وضابطها : كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف
عليها بخيل ولا ركاب ، والأرضون الموات ، وتركة من
لا وارث له من الأهل والقرابات ، والآجام ، والمفاوز ، وبطون الأودية ، ورؤوس
الجبال ، وقطائع الملوك.
وقد تقدّم في الحديث السابق الطويل عن
أبي الحسن الأول عليهالسلام
ذكر ذلك كلّه [١].
وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
قلت له : ما تقول في قول الله تعالى : (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله) ؟ قال :
الأنفال لله تعالى وللرسول وهي : كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا
رجال ولا ركاب ، فهي نفل لله وللرسول [٢].
وعن سماعة بن مهران قال : سألته عن
الأنفال ، فقال : كلّ أرض خربة أو شيء كان للملوك فهو خالص للامام عليهالسلام ليس للناس فيها سهم. قال : ومنها
البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب [٣].
وفي
مرسلة العباس الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
« إذا غزا قومٌ بغير إذن الإمام عليهالسلام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام عليهالسلام وإذا غزوا بإذن الإمام عليهالسلام فغنموا كان الخمس للإمام » [٤] ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب
، مع كونها مرسلة ، وجهالة بعض رجال سندها ، وعدم إمكان التمسّك بظاهرها ، إذ من
غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليهالسلام.