responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 56

الله عليه وآله في حياته ، وهي بعده للامام القائم مقامه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وضابطها : كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرضون الموات ، وتركة من لا وارث له من الأهل والقرابات ، والآجام ، والمفاوز ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، وقطائع الملوك.

وقد تقدّم في الحديث السابق الطويل عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ذكر ذلك كلّه [١]. وقد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

قلت له : ما تقول في قول الله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ) ؟ قال : الأنفال لله تعالى وللرسول وهي : كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب ، فهي نفل لله وللرسول [٢].

وعن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ، فقال : كلّ أرض خربة أو شيء كان للملوك فهو خالص للامام عليه‌السلام ليس للناس فيها سهم. قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب [٣].

وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

« إذا غزا قومٌ بغير إذن الإمام عليه‌السلام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام عليه‌السلام وإذا غزوا بإذن الإمام عليه‌السلام فغنموا كان الخمس للإمام » [٤] ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب ، مع كونها مرسلة ، وجهالة بعض رجال سندها ، وعدم إمكان التمسّك بظاهرها ، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه‌السلام.


[١] أنظر ص / ٥١ ـ ٥٢ من هذا الكتاب.

[٢] التهذيب / حقل الأنفال / ص ١٣٢ / ج ٤ / ح ٢٦٨.

[٣] نفس المصدر / ص ١٣٣ / ح ٣٧٣.

[٤] نفس المصدر / ص ١٣٥ ، ح ٣٧٨.

اسم الکتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست