responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 7

دفع الثمن في مثل هذه الصورة إلاّ بعد أن تكون الضميمة بالذات مقصودة دون الثمرة.

وبه يقيّد إطلاق المعتبرة المتقدّمة ككلام الجماعة ، وإن كان الأحوط الترك مطلقا ولو مع الضميمة ، فراراً من الشبهة الناشئة من الإطلاقات المزبورة ، هذا.

ويستفاد من الصحاح الجواز من دون ضميمة أيضاً ، لكن مع الكراهة ، منها : عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به ، يقول : إن لم يخرج في هذه أخرج من قابل ، وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس » وعن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله 6 وكانوا يذكرون ذلك ، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن إنّما فعل ذلك من أجل خصومتهم » [1].

وفيه دلالة على كون النهي للإرشاد ورفع المنازعة ، وفي غيره كونه للكراهة ، كالصحيح : « إنّما يكره شراؤها سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى تستبين » [2].

ونحوهما في عدم كون النهي للحرمة الخبر : « خرج رسول الله 6 فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام ، فقال 6 : أمّا إذا فعلوا فلا يشتروا النخل حتى يطلع فيه شي‌ء ،


[1] الكافي 5 : 175 / 2 ، التهذيب 7 : 85 / 364 ، الإستبصار 3 : 87 / 299 ، الوسائل 18 : 210 أبواب بيع الثمار ب 1 ح 2.

[2] التهذيب 7 : 87 / 373 ، الإستبصار 3 : 86 / 292 ، الوسائل 18 : 213 أبواب بيع الثمار ب 1 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست