اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 7
دفع الثمن في مثل
هذه الصورة إلاّ بعد أن تكون الضميمة بالذات مقصودة دون الثمرة.
وبه يقيّد إطلاق
المعتبرة المتقدّمة ككلام الجماعة ، وإن كان الأحوط الترك مطلقا ولو مع الضميمة ،
فراراً من الشبهة الناشئة من الإطلاقات المزبورة ، هذا.
ويستفاد من الصحاح
الجواز من دون ضميمة أيضاً ، لكن مع الكراهة ، منها : عن شراء النخل والكرم
والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به ، يقول : إن لم يخرج في هذه
أخرج من قابل ، وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل
أن يبلغ فلا بأس » وعن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك الأرض كلّها
، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله 6 وكانوا يذكرون ذلك ، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن
ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن إنّما فعل ذلك من أجل خصومتهم » [1].
وفيه دلالة على
كون النهي للإرشاد ورفع المنازعة ، وفي غيره كونه للكراهة ، كالصحيح : « إنّما
يكره شراؤها سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى تستبين » [2].
ونحوهما في عدم
كون النهي للحرمة الخبر : « خرج رسول الله 6 فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل ،
فقعد النخل العام ، فقال 6 : أمّا إذا فعلوا فلا يشتروا النخل حتى يطلع فيه شيء ،