responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 6

في الباقي.

فمن الأوّل النصوص الآتية المانعة عن بيعها قبل بدوّ الصلاح.

ونحوها المعتبران ، أحدهما الصحيح ، والثاني الموثّق كالصحيح على الصحيح : « لا تشتر النخل حولاً واحداً حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » [1].

والخبر : « إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته » [2].

ومن الثاني الموثّق كالصحيح : عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ قال : « لا ، إلاّ أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة » إلى أن قال : « فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل » [3].

وهو وإن دلّ على الجواز مع الضميمة مطلقا ، إلاّ أنّ اللازم وفاقاً للتذكرة [4] حملها على المقصودة بالأصالة وكون الثمرة تابعة غير مقصودة ؛ جمعاً بين الأدلّة ، والتفاتاً إلى الإشعار به في ذيل الرواية من العلّة بأنّه إن لم تخرج الثمرة كان رأس ماله في الرطبة ، بناءً على الغالب من عدم‌


[1] الأول : التهذيب 7 : 88 / 374 ، الإستبصار 3 : 85 / 290 ، الوسائل 18 : 213 أبواب بيع الثمار ب 1 ح 9. الثاني : التهذيب 7 : 88 / 375 ، الإستبصار 3 : 86 / 291 ، الوسائل 18 : 214 أبواب بيع الثمار ب 1 ح 10.

[2] الفقيه 3 : 157 / 690 ، التهذيب 7 : 87 / 372 ، الإستبصار 3 : 86 / 293 ، الوسائل 18 : 212 أبواب بيع الثمار ب 1 ح 7.

[3] الكافي 5 : 176 / 7 ، الفقيه 3 : 133 / 578 ، التهذيب 7 : 84 / 360 ، الإستبصار 3 : 86 / 295 ، الوسائل 18 : 219 أبواب بيع الثمار ب 3 ح 1.

[4] التذكرة 1 : 502. وادعى عليه في المسالك ( 1 : 204 ) الشهرة. ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست