اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 6
في الباقي.
فمن الأوّل النصوص
الآتية المانعة عن بيعها قبل بدوّ الصلاح.
ونحوها المعتبران
، أحدهما الصحيح ، والثاني الموثّق كالصحيح على الصحيح : « لا تشتر النخل حولاً
واحداً حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » [1].
والخبر : « إذا
بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته » [2].
ومن الثاني
الموثّق كالصحيح : عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ قال : « لا ،
إلاّ أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة » إلى أن
قال : « فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل » [3].
وهو وإن دلّ على
الجواز مع الضميمة مطلقا ، إلاّ أنّ اللازم وفاقاً للتذكرة [4] حملها على
المقصودة بالأصالة وكون الثمرة تابعة غير مقصودة ؛ جمعاً بين الأدلّة ، والتفاتاً
إلى الإشعار به في ذيل الرواية من العلّة بأنّه إن لم تخرج الثمرة كان رأس ماله في
الرطبة ، بناءً على الغالب من عدم
[1] الأول :
التهذيب 7 : 88 / 374 ، الإستبصار 3 : 85 / 290 ، الوسائل 18 : 213 أبواب بيع
الثمار ب 1 ح 9. الثاني : التهذيب 7 : 88 / 375 ، الإستبصار 3 : 86 / 291 ،
الوسائل 18 : 214 أبواب بيع الثمار ب 1 ح 10.