اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 5
(
الفصل السادس )
(
في بيع الثمار )
اعلم أنّه ( لا يجوز بيع ثمرة
النخل ) بل مطلقا ، كما
يأتي ( قبل
ظهورها ) المفسّر بالبروز
إلى الوجود ، وإن كانت بعدُ في الطلع أو الكِمام ، في كلام جماعة [1] ، ويشهد له بعض
المعتبرة الآتية ، عاما واحداً ، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقلّ.
للغرر ، والإجماع
المستفيض النقل في كلام جماعة ، كالغنية والسرائر والمختلف والتذكرة والتنقيح
والدروس ونكت الإرشاد والمسالك والروضة [2] ، والمفلح الصيمري في شرح الشرائع ؛ وهو وما قبله الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة الناهية عنه فحوًى في بعض ، ونصّاً
[1] منهم : الشيخ
في النهاية : 414 ، والشهيد في الدروس 3 : 234 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 :
354.