responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 5

( الفصل السادس )

( في بيع الثمار )

اعلم أنّه ( لا يجوز بيع ثمرة النخل ) بل مطلقا ، كما يأتي ( قبل ظهورها ) المفسّر بالبروز إلى الوجود ، وإن كانت بعدُ في الطلع أو الكِمام ، في كلام جماعة [1] ، ويشهد له بعض المعتبرة الآتية ، عاما واحداً ، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقلّ.

للغرر ، والإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة ، كالغنية والسرائر والمختلف والتذكرة والتنقيح والدروس ونكت الإرشاد والمسالك والروضة [2] ، والمفلح الصيمري في شرح الشرائع ؛ وهو وما قبله الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الناهية عنه فحوًى في بعض ، ونصّاً‌


[1] منهم : الشيخ في النهاية : 414 ، والشهيد في الدروس 3 : 234 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 354.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، السرائر 2 : 359 ، المختلف : 376 ، التذكرة 1 : 502 ، التنقيح الرائع 2 : 104 ، الدروس 3 : 234 ، المسالك 1 : 204 ، الروضة 3 : 354.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست