اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 49
( الفصل السابع : )
( في بيع الحيوان )
( إذا تلف الحيوان ) المبيع
( في ) الثلاثة الأيّام
التي هي ( مدّة
الخيار ) فيه ( فهو من مال البائع
) مطلقا ( ولو كان بعد ) حصول
( القبض ) من المشتري ( إذا لم يكن ) التلف
( بسببه ، ولا عن تفريط منه ) لما مرّ مفصّلاً في المسألة الخامسة من أحكام الخيار ، من أنّ التلف في زمان
الخيار ممّن لا خيار له ، فلا نعيده [1].
(
ولا يمنع العيب الحادث ) في الحيوان من غير جهة المشتري في زمن الخيار ( من الردّ بـ ) أصل
( الخيار ) مطلقاً ، بلا خلاف
في الظاهر ؛ لأنه مضمون على البائع بالوفاق على الظاهر ، والمعتبرة المتقدّمة في
خيار الحيوان ، منها الصحيح : على مَن ضمان الحدث في الحيوان؟ قال : « على البائع
حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام » [2] وحينئذٍ لا يكون مؤثّراً في رفع الخيار.
وفي جواز الردّ
بالعيب أيضاً وعدمه قولان ؛ للأوّل كما هو ظاهر الأكثر ، ولعلّه الأظهر أنّه مضمون
على البائع.
وتظهر الثمرة فيما
لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، فله الردّ بالعيب على الأوّل ولا على الثاني.
وفي ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة