اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 48
سابقاً.
ثم إنّ اشتراط
الشرطين في العبارة في الإباحة مقطوع به وبثالث هو ما حكم به فيها من عدم جواز
الحمل بين الطائفة ، بل لعلّه إجماع ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، واختصاص النصوص المبيحة بصورة المرور خاصّة.
ونفي البأس عنه في
الرواية الأخيرة [1] مع قصور السند ، وعدم الجابر فيه لعلّه مصروف إلى الأكل
المعطوف عليه ، فكأنّه قال : لا بأس بالأكل بعد المرور اتفاقاً ، فثبت الشرط
الثاني.
وإثبات الأخيرين
من الأصل والنصوص مشكل ؛ لاندفاع الأوّل بإطلاق الرخصة ، وعدم نهوض الثاني إلاّ
بالنهي عنهما ، وغايته الحرمة ، وهي أعمّ من الشرطية ، فإثباتها بذلك كما في كلام
جماعة [2] لا يخلو عن مناقشة.
نعم الظاهر
التلازم بينهما في النهي عن الإفساد إذا فُسّر بما مرّ ، وهو عدم الأكل زائداً ،
إلى آخر ما تقدّم [3] ولا إن فُسّر بالمعنى الآخر.
وزيد على الثلاثة
شروط أُخر ، هي عدم العلم بالكراهة وعدم ظنّها ، وكون الثمرة على الشجرة.
ولا بأس بها ؛
اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن المتبادر من أخبار الرخصة.
وما ربما يظهر منه
المنافاة للشرط الأوّل قاصر السند ، غير معلوم الجابر في المحلّ.