responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 48

سابقاً.

ثم إنّ اشتراط الشرطين في العبارة في الإباحة مقطوع به وبثالث هو ما حكم به فيها من عدم جواز الحمل بين الطائفة ، بل لعلّه إجماع ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص المبيحة بصورة المرور خاصّة.

ونفي البأس عنه في الرواية الأخيرة [1] مع قصور السند ، وعدم الجابر فيه لعلّه مصروف إلى الأكل المعطوف عليه ، فكأنّه قال : لا بأس بالأكل بعد المرور اتفاقاً ، فثبت الشرط الثاني.

وإثبات الأخيرين من الأصل والنصوص مشكل ؛ لاندفاع الأوّل بإطلاق الرخصة ، وعدم نهوض الثاني إلاّ بالنهي عنهما ، وغايته الحرمة ، وهي أعمّ من الشرطية ، فإثباتها بذلك كما في كلام جماعة [2] لا يخلو عن مناقشة.

نعم الظاهر التلازم بينهما في النهي عن الإفساد إذا فُسّر بما مرّ ، وهو عدم الأكل زائداً ، إلى آخر ما تقدّم [3] ولا إن فُسّر بالمعنى الآخر.

وزيد على الثلاثة شروط أُخر ، هي عدم العلم بالكراهة وعدم ظنّها ، وكون الثمرة على الشجرة.

ولا بأس بها ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن المتبادر من أخبار الرخصة.

وما ربما يظهر منه المنافاة للشرط الأوّل قاصر السند ، غير معلوم الجابر في المحلّ.


[1] المتقدمة في ص : 46.

[2] منهم العلامة في التذكرة 1 : 510 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 207 ، السبزواري في الكفاية : 101.

[3] في ص : 44.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست