اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 432
وللفاضل في
الإرشاد وتبعه الشهيد الثاني [1] ، فخيّرا بين الصدقة بها بعد اليأس والتعريف مع الضمان ، وإبقائها
أمانة.
وله لولا ما مرّ
من الخبر المنجبر بعمل الأكثر وجه ، كما في كلّ مال مجهول المالك ، فقد دلّت
الأخبار بأن حكمها ذلك ، لكنها خالية عن الضمان ، بل ظاهرها عدمه.
ثم الضمان على
تقديره هل هو بمعنى أنه لو وجد صاحبه يجب ردّه عليه فقط ، أو لا ، بل ضمان مثل
سائر الديون حتى يجب عليه الإيصاء ، ثم على الورثة كذلك؟ فيه وجهان ، والأوّل
بالأصل أنسب.
ثم إن ظاهر
التشبيه باللقطة في الرواية يقتضي جواز التملك بعد التعريف ، ولم يذكره أحد في
المسألة.
وإنما يجب منع
الغاصب مع إمكانه ، وإلاّ سلّمها إليه ، وفي الضمان إشكال ، والأقرب العدم.
(
ولو كانت ) الوديعة المغصوبة ( مختلطة بمال المودع
ردّها عليه إن لم يتميّز ) إجماعاً ، كما في الغنية وعن الحلّي [2] ، ونسبه فخر الدين إلى الأصحاب كافّة [3] ولولاه لكان
الحكم على إطلاقه محل ريبة ؛ لاستلزام الردّ تسليط الغاصب على مال غيره بغير حق ،
وهو غير جائز أيضاً.
والأوفق بالقواعد
هو ما ذكره في المسالك [4] من أن الأقوى ردّه على الحاكم مع إمكانه ليقسّمه ويردّ على
الغاصب ماله. ومع تعذّره يحتمل قويا
[1] الإرشاد 1 :
438 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 307.