responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 431

دفعاً للضرر والتهمة ، لكن يجب المبادرة إلى الإشهاد.

( ولو كانت ) الوديعة ( غصباً منعه ) أو وارثه من أخذها ( وتوصّل في وصولها إلى المستحق ) لها إن عرف.

( ولو جهله عرّفها كاللقطة حولاً ، فإن وجده ، وإلاّ تصدّق بها عن المالك إن شاء ، ويضمن إن لم يرض ) على المشهور ؛ للخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص مالاً أو متاعاً واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه؟ قال : « لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له » [1].

خلافاً للحلبي والحلّي [2] ، فأوجبا ردّها إلى إمام المسلمين ، ومع التعذّر يبقى أمانة ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق ، قوّاه في المختلف [3] ، معلّلاً بأنه أحوط ، والتفاتاً إلى ضعف الخبر. وفي الثاني ما مرّ ، وفي الأوّل نظر.

وللمفيد والديلمي [4] ، فأوجبا إخراج الخمس قبل التصدّق ولم يذكرا التعريف.


[1] الكافي 5 : 308 / 21 ، الفقيه 3 : 190 / 856 ، التهذيب 6 : 396 / 1191 ، الاستبصار 3 : 124 / 440 ، المقنع : 128 ، الوسائل 25 : 463 أبواب اللقطة ب 18 ح 1.

[2] الكافي في الفقه : 231 ، السرائر 2 : 436.

[3] المختلف : 444.

[4] المفيد في المقنعة : 627 ، الديلمي في المراسم : 194.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست