اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 431
دفعاً للضرر
والتهمة ، لكن يجب المبادرة إلى الإشهاد.
(
ولو كانت ) الوديعة ( غصباً منعه ) أو وارثه من أخذها ( وتوصّل في وصولها إلى المستحق ) لها إن عرف.
( ولو جهله عرّفها كاللقطة حولاً ، فإن وجده ، وإلاّ تصدّق بها عن المالك
إن شاء ، ويضمن إن لم يرض ) على المشهور ؛ للخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : عن رجل من المسلمين أودعه رجل
من اللصوص مالاً أو متاعاً واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه؟ قال : « لا يردّه ، فإن
أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها
حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء بعد ذلك خيّره
بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له »
[1].
خلافاً للحلبي
والحلّي [2] ، فأوجبا ردّها إلى إمام المسلمين ، ومع التعذّر يبقى
أمانة ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق ، قوّاه في المختلف [3] ، معلّلاً بأنه
أحوط ، والتفاتاً إلى ضعف الخبر. وفي الثاني ما مرّ ، وفي الأوّل نظر.
وللمفيد والديلمي [4] ، فأوجبا إخراج
الخمس قبل التصدّق ولم يذكرا التعريف.