responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 425

محبوب في سنده ، وقد حكي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [1] ، وفيه : إني كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، قال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حلّ ، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعه وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال : فقال : « خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلّه ، إن هذا رجل تائب والله يحبّ التوّابين » [2].

والأمر بإعطاء النصف للاستحباب ، كما ينادي به التعليل.

وإطلاقه كالعبارة يقتضي عدم الفرق في استحقاق المالك الربح بين أن يأذن للودعي في التجارة بشرط الضمان أم لا ، وهو ظاهر المحكي عن الشيخين والديلمي والقاضي والحلبي [3].

خلافاً للإسكافي [4] في الأول ، فجعله حينئذٍ للودعي ، ونفى عنه البأس في المختلف [5] معلّلاً بأن التضمين يقتضي انقلاب الوديعة قرضاً ومداينة ، وله شواهد من المعتبرة المتقدمة في المضاربة ، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه.


[1] انظر رجال الكشي 2 : 830.

[2] الفقيه 3 : 194 / 882 ، التهذيب 7 : 180 / 793 ، الوسائل 19 : 89 أبواب أحكام الوديعة ب 10 ح 1.

[3] المفيد في المقنعة : 626 ، الطوسي في النهاية : 437 ، الديلمي في المراسم : 193 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 445 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 230.

[4] كما نقله عنه في المختلف : 445.

[5] المختلف : 445.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست