اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 425
محبوب في سنده ،
وقد حكي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [1] ، وفيه : إني كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي
عليه ، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، قال : هذا
مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حلّ
، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعه وأتيت
حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال : فقال : « خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلّه ، إن هذا
رجل تائب والله يحبّ التوّابين » [2].
والأمر بإعطاء
النصف للاستحباب ، كما ينادي به التعليل.
وإطلاقه كالعبارة
يقتضي عدم الفرق في استحقاق المالك الربح بين أن يأذن للودعي في التجارة بشرط
الضمان أم لا ، وهو ظاهر المحكي عن الشيخين والديلمي والقاضي والحلبي [3].
خلافاً للإسكافي [4] في الأول ، فجعله
حينئذٍ للودعي ، ونفى عنه البأس في المختلف [5] معلّلاً بأن التضمين يقتضي انقلاب الوديعة قرضاً ومداينة ،
وله شواهد من المعتبرة المتقدمة في المضاربة ، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه.