اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 424
المالك بحيث لا
يتميّز ، أو يفتح الختم الذي ختمه المالك أو هو بأمره لا مطلقاً ، أو ينسخ من
الكتاب أو نحو ذلك بدون إذنه ، وضابطه ما يعدّ به خائناً.
ولا خلاف في
الضمان بكلّ ما مرّ ، إلاّ أن يكون لشيء منه مدخل في الحفظ ، فلا ضمان ، لوجوبه.
وقد ادّعى الإجماع على الضمان بكثير من الأُمور المتقدمة الفاضل في التذكرة وغيره [1] ، إلاّ أن المحكي
عن المقنع في الرهن الذي هو في حكم الوديعة من حيث الأمانة عدم الضمان بترك نشره
ولو احتاج إليه [2].
وعبارته المحكية
عن إفادته قاصرة ، كالنصوص المستدل له بها على ذلك ، منها الصحيح : عن رجل رهن
عنده ثياباً تركها مطويّة لم يتعهّدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : « هذا نحو واحد
يكون حقه عليه » [3].
ونحوه عبارة
المقنع ، ولا دلالة فيهما على نفي الضمان ، بل غايتهما الدلالة على بقاء الدين ،
وهو لا يستلزمه إلاّ على تقدير ثبوت التقاصّ قهراً ، وهو خلاف الأصل ، مع أنه لا
دليل عليه.
( ولو تصرف ) المستودع
( فيها باكتساب ) بأن دفعها عن عين مبتاعة للاسترباح ( ضمن وكان الربح للمالك ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية [4] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض
المعتبرة المنجبر قصور بعض رواتها بوجود ابن