responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 424

المالك بحيث لا يتميّز ، أو يفتح الختم الذي ختمه المالك أو هو بأمره لا مطلقاً ، أو ينسخ من الكتاب أو نحو ذلك بدون إذنه ، وضابطه ما يعدّ به خائناً.

ولا خلاف في الضمان بكلّ ما مرّ ، إلاّ أن يكون لشي‌ء منه مدخل في الحفظ ، فلا ضمان ، لوجوبه. وقد ادّعى الإجماع على الضمان بكثير من الأُمور المتقدمة الفاضل في التذكرة وغيره [1] ، إلاّ أن المحكي عن المقنع في الرهن الذي هو في حكم الوديعة من حيث الأمانة عدم الضمان بترك نشره ولو احتاج إليه [2].

وعبارته المحكية عن إفادته قاصرة ، كالنصوص المستدل له بها على ذلك ، منها الصحيح : عن رجل رهن عنده ثياباً تركها مطويّة لم يتعهّدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : « هذا نحو واحد يكون حقه عليه » [3].

ونحوه عبارة المقنع ، ولا دلالة فيهما على نفي الضمان ، بل غايتهما الدلالة على بقاء الدين ، وهو لا يستلزمه إلاّ على تقدير ثبوت التقاصّ قهراً ، وهو خلاف الأصل ، مع أنه لا دليل عليه.

( ولو تصرف ) المستودع ( فيها باكتساب ) بأن دفعها عن عين مبتاعة للاسترباح ( ضمن وكان الربح للمالك ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور بعض رواتها بوجود ابن‌


[1] التذكرة 2 : 197 ؛ وانظر مجمع الفائدة 10 : 320.

[2] حكاه عنه في المختلف : 419 ، وهو في المقنع : 128.

[3] الفقيه 3 : 199 / 903 ، التهذيب 7 : 175 / 773 ، الإستبصار 3 : 119 / 424 ، الوسائل 18 : 389 أبواب أحكام الرهن ب 6 ح 1.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست