اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 381
بالنسبة. ولا نصّ
فيه ولا قاعدة تقتضيه ، فإن كان إجماع ، وإلاّ ففيه كلام مضى كسائر ما يتعلّق
بالمقام من النصوص وخلاف الحلّي [1] في أصل الحكم في باب بيع الثمار.
وأمّا لو أتلفه
متلف ضامن لم يتغيّر المعاملة قولاً واحداً ، وطالب المتقبّل المتلف بالعوض ، ولو
زاد فالزائد للمتقبّل ، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شيء ، بلا خلاف ، للأصل
في المقامين.
مضافاً إلى
الخبرين ، أحدهما الموثق : عن الرجل يمضي ما خرص عليه من النخل؟ قال : « نعم » قلت
: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص ، أيجزيه ذلك؟ قال : « نعم » [2].
وثانيهما المرسل :
إنّ لنا أكرة ، فنزارعهم فيقولون لنا : قد حزرنا [3] هذا الزرع بكذا
وكذا ، فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر ، قال : « وقد بلغ؟
» قلت : نعم ، قال : « لا بأس بهذا » قلت : فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إن
الحزر لم يجيء كما حزرت قد نقص ، قال : « فإذا زاد يردّ عليكم؟ » قلت : لا ، قال
: « فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر ، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص » [4].
ويستفاد منه
مضافاً إلى الاتفاق كما حكي [5] اشتراط الخرص ببلوغ الزرع ، وهو مقتضى الأصل الدال على
فساد هذه المعاملة ، كما تقدم