responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 381

بالنسبة. ولا نصّ فيه ولا قاعدة تقتضيه ، فإن كان إجماع ، وإلاّ ففيه كلام مضى كسائر ما يتعلّق بالمقام من النصوص وخلاف الحلّي [1] في أصل الحكم في باب بيع الثمار.

وأمّا لو أتلفه متلف ضامن لم يتغيّر المعاملة قولاً واحداً ، وطالب المتقبّل المتلف بالعوض ، ولو زاد فالزائد للمتقبّل ، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شي‌ء ، بلا خلاف ، للأصل في المقامين.

مضافاً إلى الخبرين ، أحدهما الموثق : عن الرجل يمضي ما خرص عليه من النخل؟ قال : « نعم » قلت : أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص ، أيجزيه ذلك؟ قال : « نعم » [2].

وثانيهما المرسل : إنّ لنا أكرة ، فنزارعهم فيقولون لنا : قد حزرنا [3] هذا الزرع بكذا وكذا ، فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر ، قال : « وقد بلغ؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس بهذا » قلت : فإنه يجي‌ء بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر لم يجي‌ء كما حزرت قد نقص ، قال : « فإذا زاد يردّ عليكم؟ » قلت : لا ، قال : « فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر ، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص » [4].

ويستفاد منه مضافاً إلى الاتفاق كما حكي [5] اشتراط الخرص ببلوغ الزرع ، وهو مقتضى الأصل الدال على فساد هذه المعاملة ، كما تقدم‌


[1] السرائر 2 : 368.

[2] التهذيب 7 : 205 / 905 ، الوسائل 19 : 50 أبواب المزارعة والمساقاة ب 14 ح 3.

[3] الحَزْرُ : التقدير والخرص. الصحاح 2 : 629.

[4] الكافي 5 : 287 / 1 ، التهذيب 7 : 208 / 916 ، الوسائل 19 : 50 أبواب المزارعة والمساقاة ب 14 ح 4.

[5] انظر الحدائق 21 : 34.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست