اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 380
الغرر دونها ؛
لعدم جوازه فيها للزومها ، ولعله لهذا نهي عنها ، ونصوص المسألة لعلها من هذا
القبيل ؛ إذ لم يذكر فيها وقوع اشتراط ذلك في ضمن عقد لازم ، فكيف يستدلّ بها على
الجواز ولو ذكر فيه؟
إلاّ أن يتمسك
بإطلاق نفي البأس الشامل لصورتي وقوع الشرط في ضمن العقد اللازم وغيره ، إلاّ أن
في الخروج بمثله عن عموم ما دلَّ على النهي عن الغرر والجهالة إشكالاً.
ونحو الخراج
المئونة التي يتوقف عليها العمل ولا يتعلق بنفس العمل والتنمية ، كإصلاح النهر
والحائط ، وإقامة الدولاب ، وبالجملة ما لا يتكرّر كل سنة ؛ لأنها من متمّمات
الأرض ، دون ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كلّ سنة ، كالحرث والسقي وآلاتهما
، وتنقية النهر ، وحفظ الزرع وحصاده ، فإن ذلك كله على العامل ؛ لأنه من جملة
العمل.
ولو شرط من عليه
المئونة إيّاها على الآخر كلا أو بعضاً لزم ، عملاً بمقتضى الشرط.
( و ) يجوز
( لصاحب الأرض ) وكذا الأُصول
( أن يخرص على الزارع ) بعد انعقاد الحبّ وظهور الثمرة ، بأن يقدّر ما يخصّه من الحصّة تخميناً
ويقبّله به بحبّ ولو منه بما خرصه به.
(
والزارع بالخيار في القبول ) ولا يلزمه ، بلا خلاف ؛ للأصل ( فإن قبل ) لزم. ولكن
( كان ) في المشهور ، بل
قيل : لا يكاد يتحقق فيه خلاف [1](
استقراره مشروطاً بسلامة الزرع ) والثمرة من الآفة الإلهية.
فلو تلف أجمع فلا
شيء على الزارع ، ولو تلف البعض سقط منه