responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 380

الغرر دونها ؛ لعدم جوازه فيها للزومها ، ولعله لهذا نهي عنها ، ونصوص المسألة لعلها من هذا القبيل ؛ إذ لم يذكر فيها وقوع اشتراط ذلك في ضمن عقد لازم ، فكيف يستدلّ بها على الجواز ولو ذكر فيه؟

إلاّ أن يتمسك بإطلاق نفي البأس الشامل لصورتي وقوع الشرط في ضمن العقد اللازم وغيره ، إلاّ أن في الخروج بمثله عن عموم ما دلَّ على النهي عن الغرر والجهالة إشكالاً.

ونحو الخراج المئونة التي يتوقف عليها العمل ولا يتعلق بنفس العمل والتنمية ، كإصلاح النهر والحائط ، وإقامة الدولاب ، وبالجملة ما لا يتكرّر كل سنة ؛ لأنها من متمّمات الأرض ، دون ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كلّ سنة ، كالحرث والسقي وآلاتهما ، وتنقية النهر ، وحفظ الزرع وحصاده ، فإن ذلك كله على العامل ؛ لأنه من جملة العمل.

ولو شرط من عليه المئونة إيّاها على الآخر كلا أو بعضاً لزم ، عملاً بمقتضى الشرط.

( و ) يجوز ( لصاحب الأرض ) وكذا الأُصول ( أن يخرص على الزارع ) بعد انعقاد الحبّ وظهور الثمرة ، بأن يقدّر ما يخصّه من الحصّة تخميناً ويقبّله به بحبّ ولو منه بما خرصه به.

( والزارع بالخيار في القبول ) ولا يلزمه ، بلا خلاف ؛ للأصل ( فإن قبل ) لزم. ولكن ( كان ) في المشهور ، بل قيل : لا يكاد يتحقق فيه خلاف [1] ( استقراره مشروطاً بسلامة الزرع ) والثمرة من الآفة الإلهية.

فلو تلف أجمع فلا شي‌ء على الزارع ، ولو تلف البعض سقط منه‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 116.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست