اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 356
وقيل [1] باختصاص الحكم
بالاستسعاء وعدم السراية بإعسار العامل ، والحكم بها عليه مع يساره ؛ لاختياره
السبب الموجب لها ، كما يأتي في بابه ، وحملت الرواية عليه جمعاً بين الأدلّة.
وربما فرّق بين
ظهور الربح حالة الشراء وتجدّده ، فيسري في الأوّل دون الثاني ، قيل : ويمكن حمل
الرواية عليه [2].
وهما اجتهاد في
مقابلة النص الصحيح المعتضد بعدم ظهور الخلاف ، والإجماع المحكي.
مع ابتنائهما على
القول بالسراية في العتق القهري ، وهي مع أن الأشهر على خلافها كما حكي مخالفة
للأصل القطعي.
مع أن القائل بهما
غير معروف ، وإن حكي الأوّل في الروضة قولاً ولكنه في المسالك جعله كالثاني وجهاً [3].
وذكر فيهما ثالثاً
وهو بطلان البيع مطلقاً ؛ لأنه منافٍ لمقصود القراض ، إذ الغرض منه هو السعي
للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح ، والشراء المتعقّب للعتق ينافيه ؛ لأنه ربما
يعجز عن السعي والعامل عن أداء القيمة ، وكلّ ما كان فيه خطر على المال أو كان مما
لا مصلحة فيه لا يجوز للعامل فعله.
وهو كسابقيه في
الضعف والمخالفة لإطلاق النص والفتاوى والإجماع المحكي.
نعم ، له وجه في
صورة علم العامل بالنسب وعدم إذن المالك له في