responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 356

وقيل [1] باختصاص الحكم بالاستسعاء وعدم السراية بإعسار العامل ، والحكم بها عليه مع يساره ؛ لاختياره السبب الموجب لها ، كما يأتي في بابه ، وحملت الرواية عليه جمعاً بين الأدلّة.

وربما فرّق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدّده ، فيسري في الأوّل دون الثاني ، قيل : ويمكن حمل الرواية عليه [2].

وهما اجتهاد في مقابلة النص الصحيح المعتضد بعدم ظهور الخلاف ، والإجماع المحكي.

مع ابتنائهما على القول بالسراية في العتق القهري ، وهي مع أن الأشهر على خلافها كما حكي مخالفة للأصل القطعي.

مع أن القائل بهما غير معروف ، وإن حكي الأوّل في الروضة قولاً ولكنه في المسالك جعله كالثاني وجهاً [3].

وذكر فيهما ثالثاً وهو بطلان البيع مطلقاً ؛ لأنه منافٍ لمقصود القراض ، إذ الغرض منه هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح ، والشراء المتعقّب للعتق ينافيه ؛ لأنه ربما يعجز عن السعي والعامل عن أداء القيمة ، وكلّ ما كان فيه خطر على المال أو كان مما لا مصلحة فيه لا يجوز للعامل فعله.

وهو كسابقيه في الضعف والمخالفة لإطلاق النص والفتاوى والإجماع المحكي.

نعم ، له وجه في صورة علم العامل بالنسب وعدم إذن المالك له في‌


[1] الروضة 4 : 224.

[2] كما في الروضة 4 : 224.

[3] المسالك 1 : 288.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست