responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 355

كالاستدلال باستلزام عدم تقديم قبول قوله الضرر المنفي ؛ لجواز أن يكون صادقاً ، فتكليفه بالردّ ثانياً تكليف بما لا يطاق.

لجريانه بعينه في عدم تقديم قول المالك ؛ لاستلزامه الضرر عليه ، لجواز أن يكون المدّعى كاذباً في دعواه. والمالك صادقاً في إنكاره ، وتكليفه برفع اليد عما دفعه فيه ما ادّعي في سابقه ، ومع ذلك مطّرد في كل مدّعٍ ، مع أن الأدلّة القاطعة فتوًى ورواية قد نهضت على فساده.

وهو على تقدير تماميته وسلامته عن النقضين استبعاد محض واجتهاد صرف ، غير ملتفت إليه في مقابلة تلك الأدلّة.

( ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح ، وسعى العبد ) المعتق ( في باقي ثمنه ) للمالك ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل مطلقاً ، كما صرّح به الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد [1] ، ويفهم من المسالك [2] أيضاً ، وعليه الإجماع في الغنية وعن السرائر [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة [4] في بحث تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره.

وإطلاقها كالفتاوى والإجماع في العامل يشمل صورتي يساره وإعساره ، وفي الربح صورتي ظهوره حال الشراء وبعده ، بل النص عامّ ؛ لترك الاستفصال فيه المقتضي له.


[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 257.

[2] المسالك 1 : 288.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596 ، السرائر 2 : 409.

[4] في ص : 352.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست