اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 355
كالاستدلال
باستلزام عدم تقديم قبول قوله الضرر المنفي ؛ لجواز أن يكون صادقاً ، فتكليفه
بالردّ ثانياً تكليف بما لا يطاق.
لجريانه بعينه في
عدم تقديم قول المالك ؛ لاستلزامه الضرر عليه ، لجواز أن يكون المدّعى كاذباً في
دعواه. والمالك صادقاً في إنكاره ، وتكليفه برفع اليد عما دفعه فيه ما ادّعي في
سابقه ، ومع ذلك مطّرد في كل مدّعٍ ، مع أن الأدلّة القاطعة فتوًى ورواية قد نهضت
على فساده.
وهو على تقدير
تماميته وسلامته عن النقضين استبعاد محض واجتهاد صرف ، غير ملتفت إليه في مقابلة
تلك الأدلّة.
( ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح ،
وسعى العبد ) المعتق ( في باقي
ثمنه ) للمالك ، بلا خلاف
فيه في الجملة ، بل مطلقاً ، كما صرّح به الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد [1] ، ويفهم من
المسالك [2] أيضاً ، وعليه الإجماع في الغنية وعن السرائر [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
الصحيحة المتقدمة [4] في بحث تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره.
وإطلاقها كالفتاوى
والإجماع في العامل يشمل صورتي يساره وإعساره ، وفي الربح صورتي ظهوره حال الشراء
وبعده ، بل النص عامّ ؛ لترك الاستفصال فيه المقتضي له.