responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 34

وفيهما مضافاً إلى قصور الثاني سنداً لمقاومة ما مرّ جدّاً مخالفة الأوّل منهما وإن صحّ سنده للمجمع عليه ، أوّلاً : بإطلاق جواز البيع بالتمر في صدره بل عمومه الشامل لما إذا كان من النخلة جدّاً.

وثانياً : بوقوع التصريح به في قوله : « التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ». ولذا حمله الشيخ على العرّية.

والذبّ عن ذلك بتقييد الإطلاق في الأوّل ، ودعوى عدم القدح في الحجّية بخروج البعض للندرة في الثاني لا يفيد ؛ فإنّ أمثال ذلك وإن لم يقدح فيها ابتداءً إلاّ أنّه قادح في مقام التعارض جدّاً.

وعدم ظهور الثاني في البيع الذي هو خاصّةً بمقتضى النصوص والفتاوي محلّ المنع ، فيحتمل الصلح ، وقد حمله الشيخ والمختلف عليه [1] ، وهو متعيّن ، جمعاً.

( وكذا لا يجوز بيع السنبل ) كما في أكثر النصوص والفتاوي ، بل في المبسوط والمسالك الاتّفاق عليه [2] ، فيرجع إليه التعبير في بعضها ببيع الزرع ( بحبّ منه ) إجماعاً ، نصّاً وفتوى.

( و ) الجميع مع الإشارة إلى المستند في أنّ هذه المعاملة ( هي المحاقلة ) قد تقدم [3].

( وفي ) جواز ( بيعه بحبّ من غيره قولان ، أظهرهما ) وفاقاً لمن مضى ( التحريم ) لعين ما مضى [4] ؛ مضافاً إلى خصوص الموثّق [5] هنا ،


[1] الشيخ في الخلاف 3 : 94 ، المختلف : 378.

[2] المبسوط 2 : 117 ، المسالك 1 : 206.

[3] راجع ص : 30.

[4] راجع ص : 32.

[5] الكافي 5 : 275 / 8 ، الفقيه 3 : 152 / 669 ، التهذيب 7 : 143 / 632 ، الوسائل 18 : 238 أبواب بيع الثمار ب 12 ح 3 ، 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست