اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 34
وفيهما مضافاً إلى
قصور الثاني سنداً لمقاومة ما مرّ جدّاً مخالفة الأوّل منهما وإن صحّ سنده للمجمع
عليه ، أوّلاً : بإطلاق جواز البيع بالتمر في صدره بل عمومه الشامل لما إذا كان من
النخلة جدّاً.
وثانياً : بوقوع
التصريح به في قوله : « التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ». ولذا حمله الشيخ
على العرّية.
والذبّ عن ذلك
بتقييد الإطلاق في الأوّل ، ودعوى عدم القدح في الحجّية بخروج البعض للندرة في
الثاني لا يفيد ؛ فإنّ أمثال ذلك وإن لم يقدح فيها ابتداءً إلاّ أنّه قادح في مقام
التعارض جدّاً.
وعدم ظهور الثاني
في البيع الذي هو خاصّةً بمقتضى النصوص والفتاوي محلّ المنع ، فيحتمل الصلح ، وقد
حمله الشيخ والمختلف عليه [1] ، وهو متعيّن ، جمعاً.
( وكذا لا يجوز بيع السنبل ) كما في أكثر النصوص والفتاوي ، بل في المبسوط والمسالك
الاتّفاق عليه [2] ، فيرجع إليه التعبير في بعضها ببيع الزرع ( بحبّ منه ) إجماعاً ، نصّاً وفتوى.
(
و ) الجميع مع الإشارة
إلى المستند في أنّ هذه المعاملة
( هي المحاقلة ) قد تقدم [3].
(
وفي ) جواز ( بيعه بحبّ من غيره
قولان ، أظهرهما ) وفاقاً لمن مضى
( التحريم ) لعين ما مضى [4] ؛ مضافاً إلى
خصوص الموثّق [5] هنا ،