اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 33
وبه يضعّف احتمال
العهديّة في اللام في النصوص ورجوعها إلى تمر نفس النخلة المذكور سابقاً ؛ فإنّ
أخبارهم : يكشف بعضها عن بعض ، مع بُعده في الخبرين الأوّلين منها جدّاً ، إذ لم يتقدّم
لتمرها ذكر فيهما سابقاً ، والحمل كما في أحدهما والنخل كما في ثانيهما أعمّ من
التمر جدّاً ، فكيف يمكن جعل اللام للعهد والإشارة إليهما ، فتأمّل جدّاً.
والقول الثاني وهو
الجواز للنهاية وجماعة [1] ؛ للأصل ، والعمومات المخصّصين بما مرّ من الأدلة ،
والمعتبرين ، أحدهما الصحيح : في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها
بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : « لا بأس به » وقال :
« التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به » [2] الحديث.
وثانيهما الموثق :
سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « إنّ رجلاً كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر
وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي 6 فقال : يا رسول
الله إنّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقاً من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث
النبي 6 فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ، وأبى أنّ
يفعل » الحديث ، وفي آخره : « إنّ ربيعة الرأي لمّا بلغه هذا عن النبي 6 قال : هذا ربا »
قلت : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين ، قال : « صدقت » [3].
[1] النهاية : 416
، حكاه في المختلف : 378 عن القاضي في الكامل واختاره هو أيضاً ، الكفاية : 100.