responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 33

وبه يضعّف احتمال العهديّة في اللام في النصوص ورجوعها إلى تمر نفس النخلة المذكور سابقاً ؛ فإنّ أخبارهم : يكشف بعضها عن بعض ، مع بُعده في الخبرين الأوّلين منها جدّاً ، إذ لم يتقدّم لتمرها ذكر فيهما سابقاً ، والحمل كما في أحدهما والنخل كما في ثانيهما أعمّ من التمر جدّاً ، فكيف يمكن جعل اللام للعهد والإشارة إليهما ، فتأمّل جدّاً.

والقول الثاني وهو الجواز للنهاية وجماعة [1] ؛ للأصل ، والعمومات المخصّصين بما مرّ من الأدلة ، والمعتبرين ، أحدهما الصحيح : في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : « لا بأس به » وقال : « التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به » [2] الحديث.

وثانيهما الموثق : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « إنّ رجلاً كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي 6 فقال : يا رسول الله إنّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقاً من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي 6 فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ، وأبى أنّ يفعل » الحديث ، وفي آخره : « إنّ ربيعة الرأي لمّا بلغه هذا عن النبي 6 قال : هذا ربا » قلت : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين ، قال : « صدقت » [3].


[1] النهاية : 416 ، حكاه في المختلف : 378 عن القاضي في الكامل واختاره هو أيضاً ، الكفاية : 100.

[2] الكافي 5 : 176 / 10 ، التهذيب 7 : 89 / 379 ، الإستبصار 3 : 91 / 310 ، الوسائل 18 : 223 أبواب بيع الثمار ب 6 ح 1.

[3] التهذيب 7 : 91 / 390 ، الإستبصار 3 : 92 / 312 ، الوسائل 18 : 224 أبواب بيع الثمار ب 6 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست