اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 315
ولقد احتمل الفاضل
المقداد في شرح الكتاب [1] حمل الخبر على امتزاج المالين قبل الشراء ووقوع الشراء
للثوبين على سبيل الشركة وأنه اشتريا لهما بعنوان الإشاعة ؛ وعليه يكون القول
بالقرعة في غاية القوة ؛ لخروج الرواية على هذا الحمل عن موضوع المسألة.
ولكن فيه بُعد عن
سياق الرواية وما فهمه منها الجماعة ، فالمصير إليها أقوى ؛ لما مضى. وعليها يكون
الصلح في المقام قهريّاً كسابقيه.
ولا يتعدّى إلى
غير موردها من الثياب المتعدّدة والأثمان والأمتعة. ويحتمل التعدية ؛ لتساوي
الطريق. والأوّل أجود ، وعليه يتعيّن القرعة ؛ لعموم الأدلّة فيها ، وسلامتها عما
يصلح للمعارضة.
(
وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين ) للغير ، أو عدم صحّة تملّكه كالحرّ ونحوه ( بطل الصلح ) إذا كان معيّناً في العقد ، بلا خلاف ولا إشكال فيه ، وفي
الصحة إذا كان مطلقاً ، فيرجع إلى بدله كالبيع.
ولو ظهر فيه عيب
فله الفسخ ؛ دفعاً للضرر. وفي تخيّره بينه وبين الأرش إشكال ، والأصل يقتضي العدم.
ولو ظهر غبن لا
يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان ، أجودهما ذلك ، وفاقاً للشهيدين [2] ؛ دفعاً للضرر ،
كما قلنا في البيع.