responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 315

ولقد احتمل الفاضل المقداد في شرح الكتاب [1] حمل الخبر على امتزاج المالين قبل الشراء ووقوع الشراء للثوبين على سبيل الشركة وأنه اشتريا لهما بعنوان الإشاعة ؛ وعليه يكون القول بالقرعة في غاية القوة ؛ لخروج الرواية على هذا الحمل عن موضوع المسألة.

ولكن فيه بُعد عن سياق الرواية وما فهمه منها الجماعة ، فالمصير إليها أقوى ؛ لما مضى. وعليها يكون الصلح في المقام قهريّاً كسابقيه.

ولا يتعدّى إلى غير موردها من الثياب المتعدّدة والأثمان والأمتعة. ويحتمل التعدية ؛ لتساوي الطريق. والأوّل أجود ، وعليه يتعيّن القرعة ؛ لعموم الأدلّة فيها ، وسلامتها عما يصلح للمعارضة.

( وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين ) للغير ، أو عدم صحّة تملّكه كالحرّ ونحوه ( بطل الصلح ) إذا كان معيّناً في العقد ، بلا خلاف ولا إشكال فيه ، وفي الصحة إذا كان مطلقاً ، فيرجع إلى بدله كالبيع.

ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ ؛ دفعاً للضرر. وفي تخيّره بينه وبين الأرش إشكال ، والأصل يقتضي العدم.

ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان ، أجودهما ذلك ، وفاقاً للشهيدين [2] ؛ دفعاً للضرر ، كما قلنا في البيع.


[1] التنقيح الرائع 2 : 206.

[2] الدروس 3 : 331 ، الروضة 4 : 180.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست