واستحسنها في
المسالك [2] ، ولعلّه لعموم أدلّتها ، والتأمّل في سند الرواية بالقطع
في التهذيب والضعف في الفقيه.
ويضعف بالانجبار
بالشهرة المحكية في الدروس وغيره وكلامه.
مع احتمال صحة
طريق الصدوق إلى الراوي كما يظهر من الفهرست [3] ، وإن ضعف في الفقيه بسعدان بن مسلم وغيره كما في الروضة [4] ، ويحتمل الصحة
أيضاً في طريق الشيخ ، كما يظهر من كتابه المشار إليه ، بناءً على الاكتفاء فيها
بالظنون الاجتهادية ، فتكون الرواية حسنة ، فلا شبهة معها توجب القرعة.
وللتذكرة ، ففصّل
بين ما لو بيعا مجتمعين فالأول ، للشركة الإجبارية ، كما لو امتزج الطعامان ، وإن
بيعا منفردين متساويين فلكل واحد منهما ثمن ثوب ، وإن تفاوتا فالأكثر لصاحبه بناءً
على الغالب [5].
وهو اجتهاد في
مقابلة النصّ المعتبر ، مع تطرّق الإشكال إليه بعدم دليل على اعتبار الغلبة التي
غايتها إيراث المظنة خاصّة في نحو المسألة التي هي من قبيل الموضوعات دون الأحكام
الشرعية ، فلا يكتفى فيها بالمظنّة إلاّ إذا قامت عليه الأدلّة ، هذا.