responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 314

خلافاً للحلّي [1] ، فالقرعة ؛ فإنها لكل أمر مشكل.

واستحسنها في المسالك [2] ، ولعلّه لعموم أدلّتها ، والتأمّل في سند الرواية بالقطع في التهذيب والضعف في الفقيه.

ويضعف بالانجبار بالشهرة المحكية في الدروس وغيره وكلامه.

مع احتمال صحة طريق الصدوق إلى الراوي كما يظهر من الفهرست [3] ، وإن ضعف في الفقيه بسعدان بن مسلم وغيره كما في الروضة [4] ، ويحتمل الصحة أيضاً في طريق الشيخ ، كما يظهر من كتابه المشار إليه ، بناءً على الاكتفاء فيها بالظنون الاجتهادية ، فتكون الرواية حسنة ، فلا شبهة معها توجب القرعة.

وللتذكرة ، ففصّل بين ما لو بيعا مجتمعين فالأول ، للشركة الإجبارية ، كما لو امتزج الطعامان ، وإن بيعا منفردين متساويين فلكل واحد منهما ثمن ثوب ، وإن تفاوتا فالأكثر لصاحبه بناءً على الغالب [5].

وهو اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر ، مع تطرّق الإشكال إليه بعدم دليل على اعتبار الغلبة التي غايتها إيراث المظنة خاصّة في نحو المسألة التي هي من قبيل الموضوعات دون الأحكام الشرعية ، فلا يكتفى فيها بالمظنّة إلاّ إذا قامت عليه الأدلّة ، هذا.


123 ، الوسائل 18 : 451 أبواب أحكام الصلح ب 11 ح 1.

[1] السرائر 2 : 69.

[2] المسالك 1 : 268.

[3] الفهرست : 15.

[4] الروضة 4 : 183.

[5] التذكرة 2 : 195.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست