اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 311
على الأوّل.
وللتذكرة وجماعة [1] في الثاني ،
فذكروا أن القسمة بعد الحلف ، وأن من نكل منهما قضى به للآخر ، ولو نكلا معاً أو
حلفا معاً قسّم الدرهم المتنازع فيه بينهما نصفين ؛ رجوعاً إلى قاعدة التنازع ،
وجمعاً بينهما وبين الخبرين هنا.
ولعلّه كالأوّل
غير بعيد ، وإن كان في تعيينهما نظر ، فالأوّل : بظهور الخبرين وكلمة الأصحاب في
الدعوى مشاعاً لا معيّناً ، فيكون بالإضافة إلى القاعدة خاصّاً ، فليقدّم.
والثاني : بعدم
تماميّة إحلاف كلّ منهما في صورة دعوى الثاني الدرهم مشاعاً ؛ لاختصاص الحلف حينئذ
بالثاني وتوجه البينة إلى الأوّل ، ومع ذلك يستحق بعد الحلف تمام الدرهم لا النصف
، كما مرّ ، فتأمّل.
ثم إنّ كلّ ذا إذا
كان الدرهمان بيدهما معاً دون ما إذا كانا بيد أحدهما أو ثالث لخروجهما عن الرواية
وفتوى الجماعة ، فلا بدّ فيهما من الرجوع إلى القاعدة ويحكم فيهما لذي اليد مع
حلفه على عدم استحقاق الآخر ، فإن كان مدّعي الدرهمين كانا له مع حلفه للآخر على
عدم استحقاقه شيئاً.
وكذا إن كان مدّعي
الدرهم لكن يردّ درهماً ويحلف على عدم استحقاق الآخر الدرهم الثاني ، وإن كان
ثالثاً فكهما إن كذّبهما فيحلف لهما ويقرّ في يده الدرهمان ، وكأحدهما إن أقرّ له
وصدّقه.
(
وكذا لو أودعه إنسان درهمين و ) إنسان
( آخر درهماً فامتزجت لا عن تفريط ) من الودعي
( وتلف واحد ) من الدراهم ولم يعلم من أيّهما