responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 311

على الأوّل.

وللتذكرة وجماعة [1] في الثاني ، فذكروا أن القسمة بعد الحلف ، وأن من نكل منهما قضى به للآخر ، ولو نكلا معاً أو حلفا معاً قسّم الدرهم المتنازع فيه بينهما نصفين ؛ رجوعاً إلى قاعدة التنازع ، وجمعاً بينهما وبين الخبرين هنا.

ولعلّه كالأوّل غير بعيد ، وإن كان في تعيينهما نظر ، فالأوّل : بظهور الخبرين وكلمة الأصحاب في الدعوى مشاعاً لا معيّناً ، فيكون بالإضافة إلى القاعدة خاصّاً ، فليقدّم.

والثاني : بعدم تماميّة إحلاف كلّ منهما في صورة دعوى الثاني الدرهم مشاعاً ؛ لاختصاص الحلف حينئذ بالثاني وتوجه البينة إلى الأوّل ، ومع ذلك يستحق بعد الحلف تمام الدرهم لا النصف ، كما مرّ ، فتأمّل.

ثم إنّ كلّ ذا إذا كان الدرهمان بيدهما معاً دون ما إذا كانا بيد أحدهما أو ثالث لخروجهما عن الرواية وفتوى الجماعة ، فلا بدّ فيهما من الرجوع إلى القاعدة ويحكم فيهما لذي اليد مع حلفه على عدم استحقاق الآخر ، فإن كان مدّعي الدرهمين كانا له مع حلفه للآخر على عدم استحقاقه شيئاً.

وكذا إن كان مدّعي الدرهم لكن يردّ درهماً ويحلف على عدم استحقاق الآخر الدرهم الثاني ، وإن كان ثالثاً فكهما إن كذّبهما فيحلف لهما ويقرّ في يده الدرهمان ، وكأحدهما إن أقرّ له وصدّقه.

( وكذا لو أودعه إنسان درهمين و ) إنسان ( آخر درهماً فامتزجت لا عن تفريط ) من الودعي ( وتلف واحد ) من الدراهم ولم يعلم من أيّهما‌


[1] التذكرة 2 : 195 ؛ وانظر جامع المقاصد 5 : 435 ، والمسالك 1 : 268 ، والروضة البهية 4 : 182.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست