اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 310
اعتاد المصنفون أن
يذكروا أحكاماً من التنازع في الكتاب ، وأشار الماتن إلى بعضها بقوله :
(
ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ) ولا بيّنة لأحدهما ( فلمدّعي الكل درهم ونصف ، وللآخر ما بقي ) للمعتبرين كالصحيحين ، بالشهرة وتضمّن سنديهما ابن أبي عمير
وعبد الله بن المغيرة المدّعى على تصحيح رواياتهما إجماع أصحابنا ، فلا يضرّ
إرسالهما ، مع كونه في أحدهما عن غير واحد الملحق بالصحيح على الأقوى : في رجلين
كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ،
فقال 7 : « أما الذي قال : هما بيني وبينك ، فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له فيه
شيء وأنه لصاحبه ، ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين » [1]. وقريب منه
الثاني [2].
وإطلاقهما
كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يشمل صورتي دعوى الثاني للدرهم معيّناً أو
مشاعاً ، وكذا وقوع القسمة بعد حلف كلّ منهما على استحقاقه النصف الذي يأخذه أو
قبله.
خلافاً للدروس
والتنقيح في الأوّل [3] ، فخصّا الحكم بتنصيف الدرهم الثاني خاصّة دون الأوّل
بصورة دعوى الثاني له معيّناً ، واستقربا في صورة الدعوى له إشاعةً قسمة الدرهمين
نصفين ، ويحلف الثاني للأوّل ؛ التفاتاً إلى القاعدة ، نظراً إلى أن النصف في
الحقيقة بيد الأوّل والنصف بيد الثاني ، فمدّعي التمام خارج بالنسبة إلى الثاني ،
فيكون اليمين عليه والبينة