responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 310

اعتاد المصنفون أن يذكروا أحكاماً من التنازع في الكتاب ، وأشار الماتن إلى بعضها بقوله :

( ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ) ولا بيّنة لأحدهما ( فلمدّعي الكل درهم ونصف ، وللآخر ما بقي ) للمعتبرين كالصحيحين ، بالشهرة وتضمّن سنديهما ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة المدّعى على تصحيح رواياتهما إجماع أصحابنا ، فلا يضرّ إرسالهما ، مع كونه في أحدهما عن غير واحد الملحق بالصحيح على الأقوى : في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال 7 : « أما الذي قال : هما بيني وبينك ، فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شي‌ء وأنه لصاحبه ، ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين » [1]. وقريب منه الثاني [2].

وإطلاقهما كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يشمل صورتي دعوى الثاني للدرهم معيّناً أو مشاعاً ، وكذا وقوع القسمة بعد حلف كلّ منهما على استحقاقه النصف الذي يأخذه أو قبله.

خلافاً للدروس والتنقيح في الأوّل [3] ، فخصّا الحكم بتنصيف الدرهم الثاني خاصّة دون الأوّل بصورة دعوى الثاني له معيّناً ، واستقربا في صورة الدعوى له إشاعةً قسمة الدرهمين نصفين ، ويحلف الثاني للأوّل ؛ التفاتاً إلى القاعدة ، نظراً إلى أن النصف في الحقيقة بيد الأوّل والنصف بيد الثاني ، فمدّعي التمام خارج بالنسبة إلى الثاني ، فيكون اليمين عليه والبينة‌


[1] الفقيه 3 : 22 / 59 ، التهذيب 6 : 208 / 481 ، 292 / 809 ، الوسائل 18 : 450 أبواب أحكام الصلح ب 9 ح 1 وذيله.

[2] الفقيه 3 : 22 / 59 ، التهذيب 6 : 208 / 481 ، 292 / 809 ، الوسائل 18 : 450 أبواب أحكام الصلح ب 9 ح 1 وذيله.

[3] الدروس 3 : 333 ، التنقيح 2 : 203.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست